إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16357 مشاهدة
[باب صلاة أهل الأعذار]

266\132 قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
أهل الأعذار غالبا ثلاثة:
المريض، والمسافر، والخائف.
قال -تعالى- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ .
يعذر المريض بترك الجمعة والجماعة؛ (لأنها تستلزم منه الحضور وفيه مشقة). ويعذر بترك بعض الأركان: كالركوع والسجود؛ لأنه قد يوجد مشقة عليه في ذلك.

* * * 267\132 (فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
الإشارة بالإصبع تكفي إذا كان يستطيع أن يحرك يديه، ولو بإصبعه، سيما في الأفعال التي فيها تحريك اليدين: كالتحريمة، وعند الركوع، هذا إذا كان في إمكانه فعلُ ذلك، أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وأخذوا الإشارة بالإصبع من عموم قوله -تعالى- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
* * * 268\133 انتقل إليه.

لتعيينه والحكم يدور ...
قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
لتعيُّنِه.
فائـدة: قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ذهب شيخ الإسلام إلى أن الصلاة تسقط عن المريض الذي لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، أما الإشارة بالطرف فليست حركة محسوسة ... إلخ.
* * *