اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16355 مشاهدة
فصل [في تكفين الميت]

387\169 (والواجب ستر جميعه).


قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وهذا هو الواجب -أي ستر جميع بدنه- فإذا ستر بدنه سقط الواجب، واستدلوا لهذا الوجوب بحديث: أَشْعِرْنَهَا إياه لما ألقى إليهم قميصا ثم لفافة. لكن بكل حال: اسم الكفن يصدق على ما يستر البدن.
* * * 388\169 (سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة).

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
والفقهاء على ذلك، والراجح أن وجه المحرمة يستر؛ لأنه عورة.
* * * 389\169 (ويجب أن يكون من ملبوس مثله).

قال شيخنا -حفظه الله-
أي لباس العادة.
* * * 390\169 ( والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن ).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
ولا يتناهى هذا مع قوله: ويجب أن يكون من ملبوس مثله؛ لأن الغالب في ذلك الزمان أن لباسهم القطن.
* * * 391\169 لقول عائشة كُفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سحولية ...

قال شيخنا -حفظه الله آمين-
ثلاثة أثواب، وهذا هو الكمال في حق الرجل، لكنهم استحبوا أن يجعل على فرجه خرقه تلف على عورته (أليتيه وفخذيه). ويجعل فيها حنوط.
* * * 392\170 (والأنثى في خمسة أثواب من قطن: إزار ...).

قال شيخنا -حفظه الله-
وهو ما يشد به العورة من السرة إلى الركبة.
* * * 393\170 ( ويكره التكفين بشعر وصوف ).

قال شيخنا -حفظه الله-
لأن لبسهما غير معتاد في الحياة.
* * * 394\170 (ومزعفر، ومعصفر).

شخنا -حفظه الله-
العصفر: هو نبات معروف أحمر، أو قريب من الحمرة إلى الصفرة.
* * * 395\171 (وحضور الميت، إن كان بالبلد).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
يخرج للصلاة على الغائب، لكن بعضهم قال: يُصلى على الغائب إذا لم يُصل عليه أحد في بلده.
وقال آخرون: يصلى على الغائب إذا كان من أشراف الناس، كالعلماء والعباد. وعلى كل حال لا بأس بالصلاة على الغائب بالنية، ويجوز أن يصلى على الميت عدة صلوات؛ لأنه كلما كثرت الصلاة عليه كثر الدعاء له، وكان أقرب إلى قبوله.
* * *