إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
شرح سنن الترمذي
36711 مشاهدة
باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال


باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


في هذا الحديث ذكرناه قبل، ولم يذكر هنا الحسب، ذكر المال، وهو صحيح أنه مقصد من المقاصد. كثير من الناس يتزوج المرأة إذا كانت ذات ثروة أو ذات مال، ويكون طمعه في أن يتوسع في مالها وأن تنفق عليه، وأن يتملك من مالها ما يريد، أو أن يرثها أو يرثها أولاده منها أو نحو ذلك.
وهذا مقصد رديء وذلك لأنها إذا كانت ذات مال فربما تمن عليه وتكثر العدل معه، وتذكره دائما أنها أعطته وأنها أنفقت عليه وأنها وجدته عائلا وأنها منت عليه بكذا وكذا، مما يكدر عليه صفو حياته؛ فيمل صحبتها. بخلاف ما إذا كان قصده الدين فإن الدين يزينها.
كذلك إذا نكحها لجمالها، صحيح أن الجمال مقصد من المقاصد المتبعة، وأنها هي التي غالبا تقصر نظره وبصره عن غيرها؛ فإنها إذا كانت جميلة لم يمد بصره إلى غيرها من النساء؛ بل يقتصر على زوجته التي هي من أجمل النساء وأحسنهن خَلقا وأتمهن خِلقة، ولكن مع ذلك قد تحتقره، وتنفر منه إذا كان دونها -مثلا- في الجمال ونحوه.
فلا يكون هذا مقصدا أساسيا؛ بل يصبر على نكاحها ولو كانت غير جميلة، ويختار الدينة ذات الدين، ولو كانت ناقصة في المال أو في الجمال؛ فالدين ما كان في شيء إلا زانه، ولا نُزع من شيء إلا شانه. الدين هو الذي يحملها على أن تطيع الله وأن تطيع زوجها وأن تؤدي حقوقه، وأن تعينه على نفسه وتعينه على العبادات على عبادة ربه.
وكذلك أيضا يحصل بكونها دينة أنها تصون نفسها عن التطلع إلى الآثام وإلى الحرام، ويأمنها على نفسها في حالة غيبته، كما يأمنها على ولده، ويأمنها على بيته؛ فلا تأذن في بيته لأحد يكرهه ولا تدخل غيره في بيته، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تتصل بأحد من أهل الفساد وأهل الفسوق والشر؛ لعمل منكر أو نحو ذلك، يحجزها عن ذلك كله دينُها؛ حيث أنها تعلم أن الله يراقبها، وأنه يعلم خافي أمرها وجليه، وتعلم أنه يعاقب على المحرمات، وأنه قد يبطش بها فيعاقبها معاقبة عاجلة؛ فلذلك تحمي نفسها عن ما لا يحل لها أن تفعله مخافة الله تعالى.
مثل ما قالت تلك المرأة التي غاب عنها زوجها وأطال، والتي أنشدت الأبيات التي سمعها عمر رضي الله عنه في آخر أبياتها تقول:
مخافـة اللـه والحيـاء يصـدني
وإكـرام بعلـي أن تنـال مراكبـه