اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شرح سنن الترمذي
36666 مشاهدة
باب ما جاء في النهي عن التبتل


باب ما جاء في النهي عن التبتل.
حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصواف الْبَصْرِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ .
قَالَ أَبُو عِيسَى وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ فِي حَدِيثِهِ، وَقَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً .
قَالَ: وَفِي الْبَاب عَنْ سَعْدٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَرَوَى الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ، وَيُقَالُ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.


هذا ما ذكرناه من النهي عن التبتل، والمراد بالتبتل هنا الانقطاع عن الشهوات والملذات كلها، ومن جملتها النكاح والتخلي للعبادة، وليس هو مطلق العبادة. الله تعالى قد أمر رسوله بالتبتل في قوله تعالى: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا الفرق بين الذي نهى عنه والذي أمر به: أن الله أمر نبيه بالتبتل الذي هو العبادة وكثرة الإقبال على الله والاشتغال بها بحيث لا تشغله عنها الأموال ولا الأولاد ولا الدنيا.
ولكن مع ذلك أباح له الشهوات المباحة قال الله تعالى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فزينة الله؛ أي: ما على الدنيا مما أباحه الله. والطيبات من الرزق؛ يعني: المآكل المباحة، وكذلك النكاح ونحوه.
فزينة الله التي أخرج لعباده هي ما على وجه الأرض من المباح. ولكن لا يستهلك فيها الإنسان بحيث ينشغل بها حتى لا يتفرغ للعبادة؛ فلذلك قال: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا .
فالتبتل المنهي عنه هو إما أنه الانقطاع الكلي الذي هو الترهب الذي فعله النصارى: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا كونهم ينقطعون انقطاعا كليا عن الدنيا وملذاتها، ويبقون في دياراتهم وصوامعهم ومتعبداتهم، ولا ينشغلون بشيء من ملذات ومن أمور الدنيا، فهذه الرهبنة أنكرها الإسلام ولم يكتبها الله عليهم.
إنما الانكباب على الدنيا والإقبال عليها إقبالا كليا بحيث يشغل عن الآخرة هذا منهي عنه، والانقطاع عن الشهوات كلها هذا أيضا منهي عنه.
بل عليه أن يعطي نفسه حظها من الشهوات، وألا يتمادى معها ولا ينقطع انقطاعا كليا لا عن الشهوات ولا عن العبادات؛ إذ في الصحابة -رضي الله عنهم- قد هم كثير منهم أن ينقطعوا عن الدنيا وأن يتبتلوا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليهم، وأمرهم بأن يعودوا إلى ما أحل الله تعالى وأباح لهم.