جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
8215 مشاهدة
ضوابط الأخذ بالنص

- جزاكم الله خيرا. طيب فضيلة الشيخ: ما هو الفرق، أو ما الفرق بين التمسك بالنص وعدم تقديم القياس والرأي عليه، وبين الأخذ بظاهر النص دون إعمال لقواعد الفقه والاستنباط ودون النظر للنصوص الأخرى في القضية نفسها؟
لا شك أن النصوص هي الآيات الصريحة الواضحة الدلالة، وكذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة، ولكن تعرف أنها لا تفي بجميع الوقائع التي تتجدد في المجتمعات، لا بد أن يكون هناك مسائل تقع متجددة.
فلأجل ذلك العالم -كما ذكر عن الإمام أحمد - يبدأ بما دل عليه القرآن فيفتي بمدلول الآيات، ثم إذا لم يجد نصا من القرآن انتقل إلى الأحاديث الثابتة فيفتي بما دلت عليه هذه الأحاديث؛ لأنها مضمون ومتحقق أنها نصوص نبوية، فإذا لم يجد في الباب حديثا بحث عن آراء وفتاوى الصحابة -رضي الله عنهم-؛ وذلك لأنهم الذين تلقوا العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقول برأيهم ويوافقهم، ويقدم قولهم على قول من بعدهم، وقد يتجدد مسائل ليست لها دليل من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة فيحتاج إلى القياس، ويفتي في هذا الرأي الذي يترجح عنده. هذا ذكره عنه ابن القيم في مقدمة كتابه أو في أول كتابه إعلام الموقعين.
فالحاصل أنه إذا كان هناك نص ظاهر فإنه يعمل به، ولا يحتاج إلى القواعد التي يقعدها الفقهاء، فلا قياس مع النص، ولا يحتاج إلى استنباط، ولا يحتاج إلى نظر في نصوص أخرى تخالف النص، فإذا لم يوجد عمل بالقياس والرأي، وكذلك أيضا طبق القواعد الفقهية التي يقعدها الفقهاء، وكذلك استنباطاته من الأدلة رجع إليها، أو نظر في النصوص التي في القضية، نصوص الفقهاء أو نحوهم عند الحاجة إليها. نعم.