(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
حوار هاتفي مع الشيخ أجراه عادل باناعمة
8212 مشاهدة
المعاملات العصرية بين المعارضة والتأييد

- الله يجزيكم بالخير فضيلة الشيخ. طيب فضيلة الشيخ في هذا العصر أيضا تعددت النوازل التي تحتاج إلى فتاوى فقهية شرعية: كالمعاملات المالية الجديدة مثلا وما أشبهها، وقد اختلفت كلمة العلماء في كثير من هذه القضايا، وينادي البعض اليوم بضرورة اللجوء إلى الفتوى الجماعية في مثل هذه المسائل بما تقتضيه من إحاطة بجوانبها المختلفة -حتى غير الشرعية منها- فما رأيكم في هذا؟ وكيف ترون المخرج من هذا الاضطراب في الفتاوى؟
لا شك أن هناك معاملات جديدة فيها منافع يتعلق بالإحالات وبالحوالات وبالصرف وبالبنوك وأعمالها وما أشبه ذلك، وأنها تحتاج إلى فتوى تعتمد الدليل، وقد اختلفت فيها فتاوى المشائخ، فمنهم من تشدد في المنع ورأى عدم التساهل فيها، وأن كل هذه المعاملات الجديدة لا يجوز التعامل بشيء منها كالحوالات وما أشبهها، والصرف وما أشبهه، وتمسكوا بما يذكره العلماء المتقدمون من تلك القواعد.
ونرى أن في هذا تحجر لواسع، وأنه يجب أن تعطى هذه المعاملات الجديدة حظها من النظر، وألا يتوسع فيها توسعا يبيح ما كان محظورا، ولا يشدد فيها تشديدا يضر بالأمة، ويضر بالاقتصاد، ويضيق على الناس؛ وذلك لأن هذه المعاملات استعملها الكفرة ونحوهم، وحصلوا باستعمالها على ثروات وعلى كثرة أموال، واستخدموها وحصلوا بها على فوائد، والذين استعملوها من المسلمين، إذا استعملوها على جانب مباح أو قريب من المباح؛ حصلت لهم تلك المصالح وتلك الفوائد، وتجنبوا ما هو محظور ومحرم؛ فلا يكون في ذلك حرج إن شاء الله.
قد ذكر العلماء أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه دليل على تحريمه نص واضح، وحيث إن أكثر هذه المعاملات الجديدة لا دليل عليها نص إلا أخذا من باب العمومات، وتلك العمومات قد دخلها التخصيص، فنرى التساهل في كثير منها، يعني كالحوالات والصرف وما أشبه ذلك.
وأما إذا كانت ظاهرة دخولها في بعض الأدلة الممنوعة، فلا نرى التوسع في الترخص فيها -إن شاء الله- وحبذا لو أن العلماء -هيئة كبار العلماء- اجتمعوا على إصدار فتاوى تتعلق بهذه القضايا؛ حتى يزول ذلك الاختلاف فيما بينهم، منهم من يتشدد كما في بعض فتاوى هيئة كبار العلماء، ومنهم من يتساهل، ومنهم من يتوسط؛ وخير الأمور أوساطها.