اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
حوار رمضاني
27870 مشاهدة print word pdf
line-top
أيهما الأولى: العمرة أم الإمامة في شهر رمضان

وسئل -حفظه الله- عن:
أيهما الأولى أن يقوم الإمام الراتب في المسجد بأداء عمرة رمضان أم يقيم شهر رمضان كله آمّــًا جماعته في مسجده؟
فأجاب: الأفضل بل والواجب أن يقوم هذا الإمام الراتب بوظيفته التي يتقاضى عليها أجرًا، فيقوم بقيام شهر رمضان كله، كإمام للمسجد الذي عُين فيه من قبل الحكومة، فلا يجوز له ترك المسجد لا في رمضان ولا في غير رمضان.
ولكن إذا أراد السفر في رمضان أو في غير رمضان فإن عليه أن يُنيب من يقوم مقامه حتى يرجع، أي أن يوكل رجلا أهلا للإمامة يواظب على الجماعة ويقوم بهم في رمضان، ويحافظ على أداء الفرائض في وقتها، فإن لم يجد فليس له أن يترك المسجد أو أن يهمله، ويترك المصلين يطلبون من يقوم بإمامتهم في كل وقت، ولكن كونه يحظى بأجر العمرة في رمضان فإن هذا فيه ثواب وأجر، فإن ترك المسجد المسئول عنه في حالة عدم وجود البديل لا يجوز لا العمرة ولا الحج ما لم يقم مكان الإمام من فيه الكفاية للأهليـة وترضاه جماعة المسلمين في ذلك المسجد.

line-bottom