اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
97191 مشاهدة print word pdf
line-top
النية محلها القلب

...............................................................................


ثم معلوم أن النية محلها القلب؛ يعني الإنسان هو الذي يعلم ما في قلبه، ولا يجوز له أن يتلفظ بالنية، وإنما يكون قلبه عازمًا على فعل الشيء لله تعالى، وأما التلفظ بها فإنه بدعة لم ينقل عن السلف رحمهم الله.
يذكر عن الشافعي ما تشبث به بعض أتباعه أنه يستحب التلفظ بها، وهو ليس بصحيح؛ لأنه سئل مرة: بأي شيء تفتتح الصلاة؟ فقال: بفريضتين وسنة. الفريضتان: النية والتحريمة، والسنة رفع اليدين، فلما اشتهرت عنه هذه الكلمة ظن بعض الشافعية أنه يريد التلفظ؛ يعني كما أن التحريمة يتلفظ بها فكذا النية، فصاروا يكتبون في مؤلفاتهم صغيرها وكبيرها التلفظ بالنية سنة.
ولا دليل على ذلك على شرعية التلفظ بالنية، فالله تعالى أخبر وأعلم بما في القلوب، فلا حاجة إلى أن يتلفظ بها، يمكن تسمعون كثيرًا منهم إذا أراد أن يكبر للصلاة يقول مثلًا: نويت أن أصلي لله تعالى ولوجهه صلاة العصر أداء لا قضاء، أربع ركعات مستقبل القبلة، إمامًا أو مأمومًا، متطهرًا ونحو هذه الكلمات.
الله تعالى أعلم بما في قلبك أتخبر الله بما في قلبك؟! فهذا لا دليل عليه، وكذلك أيضًا إذا أراد أن يتوضأ يتلفظ فيقول: نويت أن أرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، وأغسل أعضائي لأداء صلاة كذا، أو ما أشبه ذلك، فيكون بذلك قد تلفظ بما في قلبه، وأخبر الله والله أعلم بما في قلبه.
ثم إن الشافعية قالوا: لو أخطأ فإن العمل على ما في القلب. لو مثلًا قال: نويت أن أصلي الظهر وهو يريد العصر أداء لا قضاء، أخطأ في كلمة الظهر فإن العبرة بما في قلبه لا بما أخطأ به لسانه، فهذا دليل على أن الأعمال إنما تعتبر بالنية التي في القلوب لا التي يتكلم بها، فلا حاجة إلى التلفظ بهذه النية، الله تعالى هو الذي يعلم الضمائر؛ فالإنسان عليه أن يصلح نيته ولا يضره تكلم أو لم يتكلم.

line-bottom