إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16592 مشاهدة
الموظفون والمتطوعون

(س 1) هل يجوز لشخص أن يقول: أنا أعمل على قدر الراتب الذي أعطى إياه ومتفق معه للعمل ثمان ساعات يومية، وفي عمله يرى أنه لا يعمل إلا خمس ساعات يوميا؟
الجواب: يلزم كل عامل وموظف أن يعمل كل الزمن الذي يتفق عليه عند التعاقد، سواء ثمان ساعات أو أكثر أو أقل، ولا فرق بين قلة الراتب أو كثرته؛ حيث أن الاتفاق على مقدار الزمن حصل عند التعاقد على ذلك العمل، فإن لم يناسبه أو كان هناك مشقة فله أن يستقيل أو يطالب الجهة المختصة بما يستحقه.
(س 2) هل يجوز لموظف إذا عمل عملا زائدا عن الوقت يخصمه من يوم آخر ؟
الجواب: لا يلزم الموظف إلا العمل المحدد له جنسا وزمانا وصفة، فإذا عمل عملا زائدا عن الوقت المحدد اعتبر تبرعا منه، فليس له حسمه من يوم آخر إلا باتفاق مع صاحب العمل.
(س 3) هل يجوز للموظف الخروج من الدوام دون علم المسؤول ؟
الجواب: لا يجوز الخروج قبل انتهاء وقت الدوام ولو كان جالسًا ليس عنده عمل، فإن أذن له المسؤول خرج بقدر ما أذن له، وإلا فله البقاء حتى ينتهي وقت الدوام.
(س 4) ما رأيكم فيمن يضيع الأوقات في العمل في أمور خاصة على أنه قد ذهب لإنهاء عمله؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويعتبر خيانة من ذلك الموظف أو العامل، فإن عليه أن يشتغل بالعمل المحدد له حتى ينتهي عمله، ولا يجوز له أن يشتغل في أمور تخصه، ولا أن يضيع وقته فيما لا يختص بالعمل، كقراءة صحف أو سماع كلام أجنبي أو جلوس بدون عمل مع أن أسباب العمل متوفرة، فكل ذلك ونحوه يعتبر خيانة ونقصا في أداء العمل الذي التزمه، بل عليه أن يجد ويجتهد في هذا العمل ولو لم يكن عنده من يراقبه من أصحاب العمل، بل يستحضر أن ربه -تعالى- هو الرقيب عليه، وهو الذي يحاسبه على نقصه وخيانته وأخذه ما لا يستحق.
(س 5) هل يجوز استخدام سيارات المؤسسات الخيرية لأغراض شخصية ؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنها موقوفة على المؤسسة في الأعمال الخيرية التي تتفرع عن تلك المؤسسة، فليس للعامل استعمالها فيما يختص بنفسه إلا إذا كانت موقوفة على ذوي الحاجات وانطبق عليه وصف من وقفت عليه في حالة دائمة أو خاصة.
(س 6) إذا كسر الموظف الطاولة أو الكرسي أو تهاون في سياقة السيارة وما شابهها عبثا منه، فما الواجب عليه ؟
الجواب: إذا كان هذا الكسر بسبب متعمد فإن عليه إصلاح ما فسد منه، وكذا إذا تهور في قيادة السيارة وركب الأخطار وعبث في السيارة واستعملها، وهو يعلم أنها خربة، فازداد خرابها، ففي هذه الحالات يطالب بإصلاحها، أما إذا كان هذا الكسر أو الخراب في السيارة ليس متعمدا، وليس فيه تفريط ولا تسبب ظاهر، فإنه لا يطالب بالإصلاح؛ وذلك لأنه مؤتمن على هذا العمل، ومنه قيادة السيارة إذا كان يحسنها، فإذا خربت بسبب قدمها ونحوه فلا يطالب بإصلاح ذلك.
(س 7) إذا أشعر الموظف ولأكثر من مرة بأهمية التزامه بعمل معين ولم يستجب لخلاف بينه وبين مسئوله أو صديق له، فهل هذا مسوغ لعدم العمل وهو يأخذ راتبا؟
الجواب: يلزم الموظف العمل في الجهة التي عين فيها والتزم بها، وإذا اقتضى النظر نقله إلى جهة أخرى أو عمل آخر وكان يحسنه وليس عليه فيه مشقة أو كان موافقا على النقل أو تغيير العمل فليس له الامتناع، فإن هذا مقتضى الاتفاق معه، والذي به استحق دفع الراتب له، ولا يمتنع لأجل خلاف بينه وبين مسؤوله أو بين أحد العاملين معه، فإذا لم يستطع لأجل مشقة العمل أو سوء معاملة الرئيس، أو عداوة بينه وبين العاملين في تلك الجهة فله أن يستقيل أو يقدم طلب نقل إلى جهة أخرى.
(س 8) ما رأيكم في تقديم مساعدة مالية للمتعاونين مع المؤسسات في جمع التبرعات تحفيزا لهم وبدلا عن بذلهم لأوقاتهم ؟
الجواب: لا بأس بذلك، ويجوز أن تكون تلك المساعدة محددة كراتب شهري سواء جمع ذلك المتعاون مالا كثيرا أو قليلا، كما يجوز أن يفرض له جزء مما يجمعه من التبرعات كسدس أو ثمن أو نصف ثمن على قدر ما يبذله من وقته وجهده، وليكون ذلك حافزا على بذل جهد كبير.

(س 9) هل يجوز تقديم سلف للموظفين من فائض الأموال وذلك تحفيزا ومساعدة لهم ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويكون من ذلك المال المجموع لجهة وقد فضل منه زيادة وتحقق بأن ذلك الموظف سوف يرد ذلك القرض قبل الاحتياج لصرفه في جهة أخرى.
(س 10) ما الحكم في إعطاء الشخص الذي يقوم بالجمع نسبة معينة (5 %) من المبلغ الإجمالي الذي يتم جمعه من قبل ذلك الشخص ويصرف له من الاشتراكات، وهو مقابل الوقت والمال والضرر والتعب والجهد الذي يناله من عملية الجمع؟
الجواب: إذا كان الذين يقومون بالجمع والتوزيع والعمل في هذا الصندوق أو في تلك الجمعية متبرعين بعملهم فأجرهم على الله، فإن لم يوجد متبرع صرف لهم من الزكاة إذا كانوا من ذوي الحاجات بقدر عملهم أو سد خلتهم. والله أعلم.