الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16588 مشاهدة
زكاة الفطر

(س 1) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتحويلها عينيًا ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويعتبر الآخذ وكيلا عن الدافع، عليه أن يشتري بها من الطعام ما يناسب حال أهل البلد، ويفرقها الوكيل طعاما في وقت تفريقها.
(س 2) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا ؟
الجواب: لا يجوز توزيعها نقدا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها طعاما برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
(س 3) هل زكاة الفطر واجبة في المكان الذي يصوم فيه الإنسان أو يجوز للمؤسسات الخيرية نقلها إلى من يستحقها في العالم الإسلامي؟
الجواب: زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي يكون فيه آخر يوم من رمضان، ومتى وكل عليها من يفرقها جاز للوكيل إرسالها إلى بلد آخر يرى أنه أحق من بلد المعطى ولو خارج تلك الدولة.
(س 4) هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين سواء من أهل الكتاب أو وثنيين حيث يكون الآخذون في منطقة أغلبها مسلمون وبها بعض المذكورين؟
الجواب: لا يجوز إعطاء الكافر شيئا من زكاة المسلمين سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. وسواء كان الكافر كتابيا أو وثنيا، فكلهم ليسوا أهلا لأخذ صدقات المسلمين، لكن إذا أعطيها من غير علم بديانته جاز ذلك للعذر.
(س 5) ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره (7) سبعة ريالات ويباع من طرفها (10) عشر ريالات وهي تستفيد من هذه الريالات الثلاثة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، فإن الذي يشتري بالتفريق لا يحصل على زكاة الفرد غالبا بدون عشرة، فإذا جمعت أموال الزكاة عند المؤسسة وأمكن أن تشتري من أحد التجار وباعها كل زكاة فرد بسبعة كبيع الجملة أجزأ ذلك، وللمؤسسة أن تصرف الزيادة فيما تحتاج إليه من أجرة النقل وأجرة التوزيع وما أشبه ذلك.
(س 6) ما رأي فضيلتكم بدل أن يقدم لكل بيت فقير كيس به ثلاث كيلو جرامات أو كيسان أو بصورة مفردة، يؤخذ بالجملة ويوزع على الفقراء ما يسد رمقهم بدل الكيس الصغير لكي يستفيد منه مستقبلا؟
الجواب: إذا اجتمعت عند المؤسسة زكوات كثيرة وعرفوا عدد الفقراء جاز أن يعطوا أهل كل بيت بقدر ما عندهم ولو أعطوه كيسا كاملا أو أكثر حتى يكتفي بهذا الطعام مدة طويلة.
(س 7) إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد فما العمل في ذلك؟
الجواب: إذا فات وقت إخراج زكاة الفطر بأن فات يوم العيد فإنها تبقى دينا في ذمة المؤسسة تخرجها، ولو بعد فوات وقتها.