يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
28583 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة الفطر

(س 1) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتحويلها عينيًا ؟
الجواب: يجوز ذلك، ويعتبر الآخذ وكيلا عن الدافع، عليه أن يشتري بها من الطعام ما يناسب حال أهل البلد، ويفرقها الوكيل طعاما في وقت تفريقها.
(س 2) هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدًا وتوزيعها نقدًا ؟
الجواب: لا يجوز توزيعها نقدا ولو ادعوا أنه أنفع للفقراء، فمتى عرف بأن هذا الآخذ سوف يبيعها طعاما برخص ونقص عن قيمتها، فلا يجوز إعطاؤه بل يعدل إلى غيره ولو خارج البلد.
(س 3) هل زكاة الفطر واجبة في المكان الذي يصوم فيه الإنسان أو يجوز للمؤسسات الخيرية نقلها إلى من يستحقها في العالم الإسلامي؟
الجواب: زكاة الفطر تتبع البدن، فيخرجها في البلد الذي يكون فيه آخر يوم من رمضان، ومتى وكل عليها من يفرقها جاز للوكيل إرسالها إلى بلد آخر يرى أنه أحق من بلد المعطى ولو خارج تلك الدولة.
(س 4) هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين سواء من أهل الكتاب أو وثنيين حيث يكون الآخذون في منطقة أغلبها مسلمون وبها بعض المذكورين؟
الجواب: لا يجوز إعطاء الكافر شيئا من زكاة المسلمين سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. وسواء كان الكافر كتابيا أو وثنيا، فكلهم ليسوا أهلا لأخذ صدقات المسلمين، لكن إذا أعطيها من غير علم بديانته جاز ذلك للعذر.
(س 5) ما رأيكم لو اتفقت مؤسسة مع تاجر لتوفير الفطرة بمبلغ وقدره (7) سبعة ريالات ويباع من طرفها (10) عشر ريالات وهي تستفيد من هذه الريالات الثلاثة؟
الجواب: لا مانع من ذلك، فإن الذي يشتري بالتفريق لا يحصل على زكاة الفرد غالبا بدون عشرة، فإذا جمعت أموال الزكاة عند المؤسسة وأمكن أن تشتري من أحد التجار وباعها كل زكاة فرد بسبعة كبيع الجملة أجزأ ذلك، وللمؤسسة أن تصرف الزيادة فيما تحتاج إليه من أجرة النقل وأجرة التوزيع وما أشبه ذلك.
(س 6) ما رأي فضيلتكم بدل أن يقدم لكل بيت فقير كيس به ثلاث كيلو جرامات أو كيسان أو بصورة مفردة، يؤخذ بالجملة ويوزع على الفقراء ما يسد رمقهم بدل الكيس الصغير لكي يستفيد منه مستقبلا؟
الجواب: إذا اجتمعت عند المؤسسة زكوات كثيرة وعرفوا عدد الفقراء جاز أن يعطوا أهل كل بيت بقدر ما عندهم ولو أعطوه كيسا كاملا أو أكثر حتى يكتفي بهذا الطعام مدة طويلة.
(س 7) إذا لم تستطع المؤسسة لظرف ما سواء كان قاهرا أو نسيانا إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد فما العمل في ذلك؟
الجواب: إذا فات وقت إخراج زكاة الفطر بأن فات يوم العيد فإنها تبقى دينا في ذمة المؤسسة تخرجها، ولو بعد فوات وقتها.

line-bottom