تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
28614 مشاهدة print word pdf
line-top
الصيام

(س 1) تقدر وجبة الصيام بعشرة ريالات، ويطرح هذا المشروع على الناس بهذه الصورة، ولكن في الحقيقة أن من النادر تفطير كل صائم وحده إلا في حالات محددة، والمعمول به في الغالب أن يجمع الناس في مكان واحد، وتقدم لهم المائدة دون هذه الحسبة بصورة دقيقة، فهل في ذلك بأس ؟
الجواب: لا بأس بذلك، فإن قصد المتبرع حصول الأجر بتفطير الصائم، فإذا جمعت التبرعات، ثم مُدَّت الموائد والخوانات، وجعل عليها من الطعام ما يكفي الحاضرين، حصل بذلك أجر للمتبرعين، فالعشرة قد تكفي اثنين، والمائة قد تكفي خمسة عشر وما أشبه ذلك، ومن ساهم في هذا المشروع بقليل أو كثير فله أجره.
(س 2) غالبًا ما يستفاد من الأوقات التي قبل الإفطار، وذلك بأن يجمع الناس وتُلقى عليهم المحاضرات والتوجيهات، فما توجيهكم بتحديد ذلك قبل الإفطار؟
الجواب: هذا من عمل الخير؛ وذلك لأن الكثير من هؤلاء الذين يتوافدون لوجبة الإفطار يغلب عليهم الجهل بأمور الدين، والوقوع في مبتدعات ومعاصٍ فعلوها تقليدًا وعادة متبعة في دولهم، فإذا علموا في هذا الوقت، وألقيت عليهم الدروس النافعة تأثروا بذلك، سواء كان قبل الإفطار أو بعده، لكن اختيار قبل الإفطار أفضل؛ لأن كثيرا منهم ينصرفون بعد الإفطار.
(س 3) أحيانا يبقى مبلغ لمشروع إفطار صائم من هذه السنة، فهل يحتفظ به إلى السنة القادمة، أو يمكن تفطير الناس به في صيام يومي الاثنين والخميس أو في بعض المناسبات الأخرى كصيام يوم عرفة وأيام البيض؟
الجواب: يفضل صرف ما بقي من تبرعات إفطار الصائم في رمضان، إذا عرف بأنه سيبقى بعض هذه التبرعات لهذا المسجد صرفت في مسجد آخر، ولو خارج تلك المدينة، ولا بأس أيضا أن تصرف لإفطار الذين يصومون الست من شوال، أو يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو نحو ذلك من صيام التطوع.
(س 4) يفطر مع المسلمين في تجمعاتهم غير المسلمين وذلك لقرب المسافات في القرى المنتشرة، فهل يسمح لهم أو لا يفطر بهذا المشروع إلا المسلمون؟
الجواب: لا شك أن الكفار لا يصومون كصيام المسلمين، سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو بوذيين أو وثنيين، فإذا حضروا مع المسلمين في المساجد عند وجبة الإفطار لزم السؤال والتعرف على أعيانهم، وإخراجهم من المساجد، وعدم تمكينهم من الأكل مع المسلمين؛ وذلك لأن الذين يتبرعون بالإفطار يقصدون الأجر، ولا أجر في أكل هؤلاء الكفار، فعلى هذا إذا لم يعرفوا فلا حرج في بقائهم، فإن عرفوا وتحقق أنهم غير مسلمين لزم طردهم، وقبل ذلك يعرض عليهم الإسلام ويبين لهم فرضه ومحاسنه، فإن تابوا وأسلموا والتزموا بالدين عن صدق ورغبة، جاز تمكينهم من الأكل من تلك الأطعمة حيث يحكم بإسلامهم.
(س 5) إذا عيد الناس عيد الأضحى، وقد صاموا يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، وبعض الدول كان الشهر عندهم متقدمًا أو متأخرًا، فبم تكون العبرة عندهم في صيام عرفة، هل يتبعوا لأهل مكة أم يختلف عندهم؟
الجواب: ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون فمتى كان الإنسان في دولة فإنه يصوم معهم، ويفطر معهم ويصلي معهم صلاة العيد، ولو خالف ذلك المدن والدول الأخرى عملا بهذا الحديث.
(س 6) إذا كان قيمة المشروع خمسة ريالات، وأخذ منه ريال أو أكثر لصالح مشروع آخر كالوقف أو غيره، وأشعر الناس بذلك عبر النشرات والسندات، فما رأيكم في ذلك، والله يرعاكم؟
الجواب: في هذه الحال نرى إخبار المتبرع بحقيقة الحال، وبما يؤخذ من تبرعه لمشروع آخر وقد عرف أن الذين يتبرعون يكون من قصدهم حصول الأجر، سواء في ذلك المشروع أو في غيره مما يشبهه، ومتى أشعر الناس بما يؤخذ من تبرعاتهم لصالح مشاريع أخرى وسمحوا بذلك جاز ذلك، مع أن الأصل الإباحة.

line-bottom