إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
محاضرات في الزواج
22193 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار الفسخ بسبب العيب على الفور أم على التراخي

وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة إلا بقول.


إذا وجد العيب فلكل من الزوجين الخيار، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ فاختاروا أنه على التراخي ما لم يوجد دليل إيضاح العنة ونحوها. فإذا وجد الرجل في امرأته عيبا، ثم صبر عليها –مثلا- شهرا أو سنة، ثم طلب الفسخ؛ فله ذلك، ولا يقول أهلها: إنك رضيت بهذا العيب، وأمسكتها هذه السنة؛ فإنه قد يقول: أمسكتها رجاء أن يتغير هذا العيب، ورجاء أن يتحول إلى ما هو أحسن. وقد ذكرنا بالأمس تفصيلا لبعض العيوب. وأما إذا أظهرت المرأة الرضا به، قالت: رضيت به ولو عنينا؛ ففي هذه الحال يسقط حقها؛ لأنها أظهرت الرضا والقناعة.

line-bottom