اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري
34463 مشاهدة
باب: يبدأ بميامن الميت

وقال رحمه الله:
باب يبدأ بميامن الميت.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها .


ذكرنا أن هذا من السنة في غسل الرجل أو المرأة ، فقوله: ابدأن بميامنها يفهم منه أنه يغسل الشق الأيمن أو الأعضاء اليمنى قبل الوضوء، لأنه قال: ومواضع الوضوء منها والمشهور أنه يبدأ بمواضع الوضوء.
فيبدأ بغسل أثر الفرجين، يعني يلف على يده خرقة، ويدخلها تحت السترة التي على عورته، فينجيه يعني يغسل قبله ودبره، فينظف ذلك مع كون العورة مستورة، يعني يستر من السرة إلى الركبة بقماش بلفافة، ويدخل يده تحت ذلك، تحت هذه الستارة وعليها لفافة ثم ينجيه، ثم بعد ذلك يبدأ بالمضمضة، ولكن ليس كمضمضة الحي، إنما يدخل إصبعه مبلولة بالماء، ويمسح أسنانه ولثته، وكذلك يدخل إصبعيه في منخريه وهما مبلولتين وينظفهما، لا يدخلهما الماء مخافة أن يحرك النجاسة في بطنه، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا يعني: يصب عليه ثم يدلك وجهه الذي يغسل في الوضوء، ثم يغسل ذراعه اليمنى من المرفق إلى رءوس الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه كالمسح في الوضوء، وبأذنيه، ثم ينتقل فيغسل قدميه اليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يبدأ بالغسل، فيغسل شق رأسه الأيمن، ثم شقه الأيسر، هذا هو الأفضل، وكذلك بقية أعضائه كما ذكرنا.
إذا فرغ من ذلك مرة أعاده، يعني بدأ من رأسه إلى رجليه يعتبر هذا غسلة، فيغسله بماء وسدر، يخلط السدر بالماء حتى يكون منظفا لما عليه من الأوساخ أو ما أشبه ذلك، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، الكافور الأبيض إنه يسحق ثم يخلط بالماء، وذلك لأنه يصلب الأعضاء، حتى لا تسترخي مفاصله، يصلبها ويصلب جسده حتى لا يسترخي عند حمله وتكفينه، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهى من غسله لا بأس أن ينشف، ينشف حتى لا تبتل الأكفان برطوبته، قبل أن يوضع على الأكفان ينشف بثوب، ثم بعد ذلك يوضع على الأكفان.
فإذا كفن الكفن الأول الذي يلي جسده وسترت عورته نزعت الستارة التي كانت قد جعلت على عورته، ثم رد عليه أيضا الكفن الثاني، ثم الثالث، ثم بعد ذلك يربطونها بالرباطات والخيوط المعتادة، رباطا فوق رأسه، ويجعل ما فضل فوق رأسه ويلف عليه، والثانية على رقبته، والثالثة على صدره، والرابعة على حقويه، والخامسة على فخذيه، والسادسة على ساقيه، والسابعة وراء قدميه، يعني هذه الخيوط يندب أن تكون سبعا، وإذا وضع في القبر فإنها تحل عقدها؛ لأن الأصل أنه ينتفخ، إذا وضع في القبر هناك أياما ينتفخ كثيرا؛ فتكون الأكفان قد انحلت عنه، هذا هو التكفين الكامل والغسل الكامل .