من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شرح مختصر زاد المعاد
33564 مشاهدة
حكم الزيادة على المفروض في الوضوء

...............................................................................


كذلك أيضًا هل تشرع الزيادة على المفروض؟ الصحيح أنها لا تشرع، روي عن أبي هريرة أنه فعل ذلك فتوضأ مرة ولما غسل ذراعيه غسل بعض العضد نصف العضد أو نحوه، ولما غسل قدميه رفع إلى الساق إلى نصف الساق، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين؛ فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ولكن إذا نظرنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم رأينا أنه يغسل الذراع ويغسل المرفق الذي هو المفصل بين الذراع والعضد، يغسل المرفقين ويدير الماء على مرفقيه، وكذلك يغسل القدمين وينتهي بغسل الكعبين فيغسل الكعبين نهاية الكعب هو مستدق الساق، ولم ينقل أنه غسل شيئًا من الساق فوق الكعبين، ولا غسل شيئًا من العضدين، وهذا هو السنة.
وأما الحديث فإن قوله: غرًا محجلين الغرة: بياض الوجه، والتحجيل: بياض اليدين والرجلين، فمن آثار الوضوء يكون الوجه يوم القيامة مشرقًا أبيض وكذلك تكون اليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين بيضًا من آثار الوضوء، ويحصل بذلك التحجيل، وأما قوله:من استطاع فإن هذا ليس بمرفوع وإنما هو من كلام بعض الصحابة أو بعض الرواة، والحاصل أنه عليه السلام كان يقتصر على غسل الأعضاء الظاهرة، فهذا هو المعتاد، ولا يزيد شيئًا فوق المفروض.