يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16707 مشاهدة
الاستثمار

(س 1) إذا اجتهد المسؤول في العمل الخيري وبصورة فردية، وخسر صفقة تجارية قصد منها تنمية الموارد للعمل الخيري فما الواجب عليه في ذلك؟
الجواب: نرى -والحال هذه- أنه لا ضمان عليه لأنه مجتهد، ولأنه مأمون، والأمين لا يضمن إذا لم يفرط ولم يتعد، مع أننا ننصح القائمين على المؤسسات والمبرات الخيرية وأموال اليتامى ونحوهم ألا يتصرفوا فيها إلا بما هو الأضمن وما يعرفون فيه مصلحة محققة وربحا محققا حتى لا يعرضوا أموال المسلمين للفساد والتلف، أما إذا ربح في تنمية تلك الأموال فإن الربح يتبع رأس المال، ولا يحل للعامل منه شيء إلا أن يفرض له الحاكم أو يدفع شيئا من المال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه.
(س 2) هل يشترط إشعار المتبرع في حين رغبة المؤسسة العمل لاستثمار يدخر لها ؟
الجواب: يستحسن إشعارهم عند بذلهم لتلك التبرعات، فتخبرهم المؤسسة بأنها في هذا الوقت مكتفية في نفقاتها، وأن هذه المبالغ التي تقبضها الآن سوف تقوم بتنميتها واستثمارها في مشاريع يغلب على الظن نجاحها، وإخبار المتبرعين بأن أرباحها تضاف إليها ويكون الأجر كله للمتبرع ولا ينقصه أجر العاملين، فالله غني حميد.
(س 3) هل يجوز الاستثمار من التبرعات التي تصل للمؤسسات الخيرية كالصدقات العامة أو المخصصة؟
الجواب: نرى أنه يجوز ذلك، فإن كان من الزكاة، فلا بد أن توزع وتصرف هي وأرباحها قبل السنة الثانية، أي في ذلك الحول، وإن كان من الصدقات العامة، ولم يكن هناك حاجة ماسة جاز استثمارها، وهكذا إذا كانت التبرعات مخصصة لمشروع كمسجد أو مستشفى أو مدرسة أو إصلاح طرق أو حفر آبار أو طبع كتب وكان ذلك المشروع يتأخر تنفيذه سنة أو سنوات فإن استثمار ما يتوفر من التبرعات فيه خير كبير، ولكن تضاف أرباحه إلى رأس المال، وما زاد على ذلك المشروع من الربح أو رأس المال يصرف في مشروع آخر مشابه له أو قريب منه.

(س 4) هل يجوز الاستثمار من أموال الزكاة ؟
الجواب : يجوز ذلك، ولكن نرى أنها تفرق في عامها، فمتى اجتمعت أموال كثيرة من الزكاة فللمؤسسة أن تمسكها لتنفق منها على المستضعفين شهريا، وفي حال إمساكها ذلك العام لا مانع من استثمارها بشيء لا تطول مدته أكثر من سنة وأرباحها تابعة لها.
(س 5) كثير من العاملين في المؤسسات الخيرية يتحرجون من الدخول في استثمارات لصالح الهيئات الخيرية، وذلك خشية الخسارة، فما هو توجيهكم لذلك؟
الجواب: نرى أنه لا حرج في استثمار تلك الأموال سواء كانت تبرعات عادية أو مخصصة لمشروع خيري كحفر آبار أو عمارة مساجد، فمتى غلب على الظن استثمار تلك الأموال، وأن فيها ربحا، وأن تطرق الخسارة نادرة وقليل، فاستثمارها أولى من بقائها مرصدة ينتفع بها أهل البنوك أو معرضة للتلف والفوات، وإذا قدر حصول خسارة فإن العاملين مجتهدون، ولم يتعمدوا أسباب الخسارة ولم يفرطوا ولم يتعدوا، فلا غرامة عليهم.
(س 6) إذا اجتهد المسؤول في عمل استثماري وبصورة فردية وخسر الصفقة فما الواجب في ذلك؟
الجواب: نرى أنه لا غرامة عليه ولا ضمان، بشرط ألا يتعدى ولا يفرط ولا يتساهل في متابعة ذلك المال، وبشرط ألا يقدم على ذلك الاستثمار إلا بعد أن يغلب على ظنه وجود الربح فيه وعدم الخسارة.
(س 7) هل يجوز للمؤسسات الخيرية أن تدخر من أموال الأيتام بعد نهاية كفالتهم ليشتري بها منزلا أو سيارة أو ما شابه ذلك لليتيم؟
الجواب: إذا زادت تلك النفقات والتبرعات التي تخصص لليتامى وتوفر منها شيء زائد عن حاجتهم اليومية والشهرية جاز أن يعمر بها منازل لهم أو ما أشبه ذلك من الحاجات الضرورية ولو من الكمالات لتخفف عنهم ما يعتريهم من الحاجات، والله أعلم.
(س 8) يعتمد العمل الإغاثي بنسبة كبيرة على الأعمال التجارية، ولا تخلو الهيئات والمؤسسات التنصيرية من ممارسة أنشطة تجارية تدعم أنشطتها التنصيرية، فهل يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكوات والصدقات لضمان الإنفاق على مشاريعها الخيرية المختلفة؟
الجواب: لا مانع من إقامة مشاريع تجارية من أموال الصدقات ليكون لها غلة وأرباح تصرف في المشاريع الخيرية، فإن لم يوجد لتلك المشاريع إلا الزكاة فإنه يجوز صرفها من الزكاة أو تموين تلك المشاريع من الزكاة الزائدة عن قدر الحاجة مع الحرص على رد ما اقترض من بند الزكاة قبل تمام الحول حتى يصرف لمستحقيه.
(س 9) تقوم المؤسسة بأنشطة دورية في جمع الملابس المستعملة والمواد الغذائية وغيرها من الأشياء العينية للمحتاجين حول العالم الإسلامي، ونظرا للتكاليف العالية في حفظ هذه العينات، أو في إرسالها جوا وبحرا، هل يجوز للمؤسسة بيع هذه العينات داخل البلد، وإرسال هذه الأموال للجهات المحتاجة ؟
الجواب: يجوز ذلك مع الحرص على بيعها بالثمن المناسب، فإن وجد من يحتاجها وتحل له في الداخل صرفت له، وإن وجد في الخارج دول قريبة في حاجة إلى تلك المواد أو الأكسية بدون تكلفة صرفت لهم، وإن وجد من يتبرع بإرسالها وأجرتها أرسلت لهم.