القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16705 مشاهدة
الإغاثة

(س 1) أحيانًا تكون كارثة، ولمواكبة الحدث تقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بحملة لسد الثغرة من الأموال العامة، وبعدها جمع تبرعات لسد هذا المبلغ الذي صرف من المبالغ غير المخصصة، فهل هذا التصرف جائز ؟
الجواب: نرى أنه لا بأس بهذا العمل؛ لاعتبار ما يصرف على تلك الكارثة دَينًا تقترضه المؤسسة والجمعية الخيرية، ثم تطلب تبرعات من المحسنين لقضاء ذلك الدين، ويكون للمتبرعين أجر الإغاثة لأولئك المتضررين، حيث حصل بسببهم سد الحاجة التي تبرعوا من أجلها، وعلى المؤسسات المبادرة بجمع التبرعات من وقت حصول الكارثة حتى تصرف التبرعات في التخفيف عن أولئك المتضررين.
(س 2) غالبًا ما تحدث الكوارث، ومن الصعب التفرقة بين الناس أو التعرف عليهم، هل هذا مسلم أو غير مسلم، فهل يصح للمؤسسات الخيرية مساعدتهم بغض النظر عن هويته؟
الجواب: نرى أن على المؤسسة الحرص على تخصيص المسلمين بالإغاثة وسد الحاجة، وعدم دفع المساعدات لغير المسلمين الذين هم من أعداء الدين، ولو ماتوا جوعا، ولو قتلهم البرد أو الحر أو الغرق أو الهدم؛ لاعتبار ذلك عقوبة من الله لهم على كفرهم وبدعهم، وكما أن الكفار من الدول الكبرى يتبرعون لمن هم على دينهم، ويخصون من هو على نحلتهم وطريقتهم، ولا يعطون المسلمين إلا إذا طمعوا في ردهم عن دينهم كما تفعل الرافضة والنصارى، أما إذا شق التمييز بين المسلم وغيره، كما لو كان هناك مجاعة شديدة، جاز أن يأكل غير المسلم مع المسلمين، أو يعطى معهم من الأطعمة ونحوها إذا جهل حاله.
(س 3) إذا كان الأغلب غير مسلمين، فهل يجوز مساعدتهم لتواجد الأقلية المسلمة ؟
الجواب: لا يجوز مساعدة غير المسلمين، لا في مجاعة ولا في غرق أو هدم، ولا في علاج مرض أو نحوه، بل تخص المساعدة بالمسلمين إذا تميزوا وعرفوا، فإن حصل اشتباه جاز إعطاء غير المسلمين إذا جهلت حالتهم واختلطوا بالمسلمين وشق التمييز بينهم.
(س 4) إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدعة، فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم؟
الجواب: لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدعة كالرافضة والقبوريين وأهل الديانات المبتدعة كالنصيرية والدروز والقاديانية والسيخ والبريلوية والبعثية ونحوهم؛ وذلك أنهم يحاربون أهل السنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلا للمساعدة، ويعتبر ما أصابهم من غرق أو خسف أو قحط أو مرض كعقوبة من الله، فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السنة والجماعة.
(س 5) هل يجوز بيع الملابس المستخدمة والبالية والتي تصل إلى المؤسسات الخيرية، وذلك للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟
الجواب: نرى جواز ذلك إذا زادت عن حاجة الفقراء والمستضعفين، والانتفاع بثمنها في حاجات أخرى مما تعمله المؤسسة، والله أعلم.