تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
100 سؤال وجواب في العمل الخيري
16700 مشاهدة
الصيام

(س 1) تقدر وجبة الصيام بعشرة ريالات، ويطرح هذا المشروع على الناس بهذه الصورة، ولكن في الحقيقة أن من النادر تفطير كل صائم وحده إلا في حالات محددة، والمعمول به في الغالب أن يجمع الناس في مكان واحد، وتقدم لهم المائدة دون هذه الحسبة بصورة دقيقة، فهل في ذلك بأس ؟
الجواب: لا بأس بذلك، فإن قصد المتبرع حصول الأجر بتفطير الصائم، فإذا جمعت التبرعات، ثم مُدَّت الموائد والخوانات، وجعل عليها من الطعام ما يكفي الحاضرين، حصل بذلك أجر للمتبرعين، فالعشرة قد تكفي اثنين، والمائة قد تكفي خمسة عشر وما أشبه ذلك، ومن ساهم في هذا المشروع بقليل أو كثير فله أجره.
(س 2) غالبًا ما يستفاد من الأوقات التي قبل الإفطار، وذلك بأن يجمع الناس وتُلقى عليهم المحاضرات والتوجيهات، فما توجيهكم بتحديد ذلك قبل الإفطار؟
الجواب: هذا من عمل الخير؛ وذلك لأن الكثير من هؤلاء الذين يتوافدون لوجبة الإفطار يغلب عليهم الجهل بأمور الدين، والوقوع في مبتدعات ومعاصٍ فعلوها تقليدًا وعادة متبعة في دولهم، فإذا علموا في هذا الوقت، وألقيت عليهم الدروس النافعة تأثروا بذلك، سواء كان قبل الإفطار أو بعده، لكن اختيار قبل الإفطار أفضل؛ لأن كثيرا منهم ينصرفون بعد الإفطار.
(س 3) أحيانا يبقى مبلغ لمشروع إفطار صائم من هذه السنة، فهل يحتفظ به إلى السنة القادمة، أو يمكن تفطير الناس به في صيام يومي الاثنين والخميس أو في بعض المناسبات الأخرى كصيام يوم عرفة وأيام البيض؟
الجواب: يفضل صرف ما بقي من تبرعات إفطار الصائم في رمضان، إذا عرف بأنه سيبقى بعض هذه التبرعات لهذا المسجد صرفت في مسجد آخر، ولو خارج تلك المدينة، ولا بأس أيضا أن تصرف لإفطار الذين يصومون الست من شوال، أو يوم عرفة، أو يوم عاشوراء، أو نحو ذلك من صيام التطوع.
(س 4) يفطر مع المسلمين في تجمعاتهم غير المسلمين وذلك لقرب المسافات في القرى المنتشرة، فهل يسمح لهم أو لا يفطر بهذا المشروع إلا المسلمون؟
الجواب: لا شك أن الكفار لا يصومون كصيام المسلمين، سواء كانوا يهودًا أو نصارى أو بوذيين أو وثنيين، فإذا حضروا مع المسلمين في المساجد عند وجبة الإفطار لزم السؤال والتعرف على أعيانهم، وإخراجهم من المساجد، وعدم تمكينهم من الأكل مع المسلمين؛ وذلك لأن الذين يتبرعون بالإفطار يقصدون الأجر، ولا أجر في أكل هؤلاء الكفار، فعلى هذا إذا لم يعرفوا فلا حرج في بقائهم، فإن عرفوا وتحقق أنهم غير مسلمين لزم طردهم، وقبل ذلك يعرض عليهم الإسلام ويبين لهم فرضه ومحاسنه، فإن تابوا وأسلموا والتزموا بالدين عن صدق ورغبة، جاز تمكينهم من الأكل من تلك الأطعمة حيث يحكم بإسلامهم.
(س 5) إذا عيد الناس عيد الأضحى، وقد صاموا يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، وبعض الدول كان الشهر عندهم متقدمًا أو متأخرًا، فبم تكون العبرة عندهم في صيام عرفة، هل يتبعوا لأهل مكة أم يختلف عندهم؟
الجواب: ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون فمتى كان الإنسان في دولة فإنه يصوم معهم، ويفطر معهم ويصلي معهم صلاة العيد، ولو خالف ذلك المدن والدول الأخرى عملا بهذا الحديث.
(س 6) إذا كان قيمة المشروع خمسة ريالات، وأخذ منه ريال أو أكثر لصالح مشروع آخر كالوقف أو غيره، وأشعر الناس بذلك عبر النشرات والسندات، فما رأيكم في ذلك، والله يرعاكم؟
الجواب: في هذه الحال نرى إخبار المتبرع بحقيقة الحال، وبما يؤخذ من تبرعه لمشروع آخر وقد عرف أن الذين يتبرعون يكون من قصدهم حصول الأجر، سواء في ذلك المشروع أو في غيره مما يشبهه، ومتى أشعر الناس بما يؤخذ من تبرعاتهم لصالح مشاريع أخرى وسمحوا بذلك جاز ذلك، مع أن الأصل الإباحة.