عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16660 مشاهدة
أعذار ترك الجمعة والجماعة

262\130 ( يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض ).


قال شيخنا -حفظه الله-
الأعذار إما أن تكون عامة مثل: المطر. أو خاصة: كالمريض.
قال شيخنا -حفظه الله-
وليس كل مرض عذرًا، فقد يكون المرض سهل الأثر يستطيع أن يحضر الجماعة، بعكس من لا يستطيع لشدة المرض.
* * * 263\130 (والخائف حدوث المرض).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وليس كل خوف حقيقيا، فالخوف الوهمي ليس بحقيقة، ولا يعذر بترك الجماعة فيه، أما إذا كان المرض شديدا كأن يكون طاعونا، أو ما شابهه من الأمراض السريعة الانتشار، فإنه يعذر معه، أو خوفا منه لحديث: فر من المجذوم ... إلخ.
* * * 264\130 (والمدافع أحد الأخبثين).

قال شيخنا -حفظه الله-
قالوا: السر في ذلك أن المصلي مأمور بأن يأتي إلى الصلاة وقلبه مقبل عليها. فإذا جاء إلى الصلاة وقلبه مشغول لم يخشع في صلاته؛ لذا أُمِرَ المصلي بالتخلص من ذلك.
* * * 265\131 (أو أذى بمطر، ووحل، وثلج، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة)

لحديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم. في الليلة الباردة ... الحديث.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وروي أن ابن عمر لما فعل ذلك سئل قال: إني كرهت أن أخرجكم في الطين والوحل أو الدحض ... صلوا في رحالكم ....
قال شيخنا -حفظه الله-
وفي بعض الروايات أن هذه الجملة تقال بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقيل: إنها تقال بعد حي على الصلاة، حي على الصلاة. وقيل: إنها تقال بعد الحيعلتين. والأرجح أنها بعد الشهادتين وبدل الحيعلتين.
فائـدة: قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-
عن رجل متوضئ وهو حاقن ويريد الصلاة، فإن نقض الوضوء فليس عنده إلا التيمم، فهل يصلي بوضوئه، أم ينقضه ويتيمم؟
فأجاب -رحمه الله تعالى- بأن الأوْلى نقض الوضوء، ثم يتيمم ويصلي بالتيمم؛ لأن ذلك أولى لخشوعه.
[أو كما في جوابه].
* * *