إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
فتاوى الزكاة
113663 مشاهدة
زكاة سيارات الأجرة والباصات والشاحنات المعدة لنقل الركاب والبضائع وكذا السفن والطائرات

السؤال:-  
شخصان يملكان عددا من التريلات والقلابات يقدر ثمنها بمليون وخمسمائة ألف ريال، وعليها دين حوالي أربعمائة ألف ريال، ويقدر صافي دخلها يوميا بألف ريال، ويقومان بتسديد ما عليها من ديون من دخلها، كما يسددون رواتب العمال والسائقين أيضا من دخلها. فكيف يتم إخراج الزكاة؟ هل يخرج من قيمة السيارات؟ أم من الدخل السنوي ؟ أو بعد خصم الدين من الدخل؟
الجواب:-
لا زكاة في قيمة السيارات العاملة، فهي كالنواضح والمطايا التي للنقل والحمل، وعليهما أن يوفيا الدين من هذا الدخل، فمتى انتهى الدين فالباقي يزكى إذا تم حوله بعد جَمْعِهِ، أي الأجرة التي يحصلان عليها من هذه السيارات إذا حال حولها، ففيها الزكاة بعد حسم الرواتب التي تلزمها والله أعلم.