إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
فتاوى الزكاة
113758 مشاهدة
هل في حلي المرأة زكاة وكيفية إخراجه

السؤال:- هل في الحلي الذي تلبسه المرأة زكاة؟ ما قول فضيلتكم في ذلك؟ وكيف تخرج؟
الجواب:-
قد اختلف في ذلك مشايخنا، فمنهم من يرى أن فيه زكاة ومنهم من يرى أن لا زكاة فيه. والمشهور عند الفقهاء أنه لا زكاة فيه لأنه لا يتنامى، وهذا اختيار شيخنا محمد بن إبراهيم -رحمه الله- والشيخ عبد الله بن حميد -رحمه الله- وعليه كانا يفتيان.

والقول الثاني: أنها تزكى ويختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين يختاران أن المرأة تزكي حليها إذا بلغ نصابا ، ويقدر النصاب بأحد عشر جنيها ونصف جنيه، إذا كان الذهب عندها بهذا القدر فإنها تقومه وتزكي قيمته، وهذا الذي نفتي به وذلك لقوة الأدلة، فإن هناك أحاديث مرفوعة، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال: أتخرجين زكاة هذا ؟ فقالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما فقوله: أتؤدين زكاة هذا؟ المراد به الزكاة الشرعية كما هو الظاهر.
وكذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: وضعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: هل تؤدين زكاتهن ؟ قالت: لا. قال: هي حسبُك من النار أو كما قال. فأخرجت زكاتهما.
فهذان حديثان ثابتان والأصل أن الزكاة إنما تطلق على الزكاة المالية التي هي ربع العشر، وعلى كل حال فكل من المشايخ له نظره وله اجتهاده، وقد كتب فيها أيضا كثير من المشايخ رسائل وكل منهم يختار الذي يميل إليه.
أما كيفية إخراج الزكاة فإنها تقدر بقيمتها الذي تساويه الآن، فالمرأة مثلا إذا كان عندها من الذهب ما يبلغ 500 جرام، سألت من يبيع الذهب بكم تشتري هذه الخمسمائة التي عندي وقد استعملتها؟ فإذا قال: قيمة الجرام كذا وكذا قدَّرت ما عندها من الجرامات، وعرفت قيمتها، وأخرجت زكاة القيمة.