تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
فتاوى الزكاة
113776 مشاهدة
الأموال التي تجب فيها الزكاة


أولا : السائمة من بهيمة الأنعام :
وتخرج المعلوفة فإنه لا زكاة فيها، والسوم هو الرعي، أي إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة، قال تعالى: لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ففي قوله فِيهِ تُسِيمُونَ أي ترعون بهائمكم، فالسّوم هو الرعي، ومنه أيضا قوله: وَالْخِيلِ الْمُسَوَّمَةِ أي المرعية التي ترعى (على قول بعض التفاسير).
وقد اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من ستة أشهر، فإذا كانت ترعى -مثلا- ستة أشهر ونصفا، ويعلفها خمسة أشهر ونصفا ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة - مثلا - في هذا السور أو هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لا تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب. ثانيا : الخارج من الأرض:
أي ما ينبته الله تعالى من الثمار، ومن الحبوب ونحوها.

ثالثا : الأثمان : (وهي الذهب والفضة): والأثمان هي قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثمانا ، لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال -مثلا- ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثمانا، فكانوا لا يتعاملون ولا يقدرون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز -مثلا- أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعا من الأرز، كما تقول: اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدين.
رابعا : عروض التجارة:
وسميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول، فالتاجر يعرض هذه السلع فإذا باعها اشترى غيرها وعرضها، فكل يوم يعرض سلعة جديدة يبيعها ثم يستبدلها، وهذا هو سبب تسميتها عروضا ، والتجارة هي الأرباح، أي ما يطلب فيه الربح، والتاجر هو الذي يتجر لأجل الربح فيشتري السلع لا لأجل الاقتناء، ولا لأجل الاستهلاك، ولكن لأجل الاستفادة، أي لأجل أن يبيعها ويربح فيها.