يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
90323 مشاهدة
اجتماع الأمة من علامات صحة المنقول

والأمة لا تجتمع على خطأ ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر وصدقته الأمة، الأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وهو ممتنع لا تجتمع أمتي على ضلالة وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الواحد على الخبر.
يعني نجوز أن الواحد يقع في خطأ في كلمة أو نحوها، كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، يعني: قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس يجوز أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه.
فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، معتمدنا هو الإجماع، فإجماع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول دليلٌ على ثبوت ما فيهما إلا ما استثني.
ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له، أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا فيه خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يوجب العلم القطعي، وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال: إنه يوجب العلم بالقرائن إذا احتفت به ، ومنهم من قال: يوجب العلم الظني، ومنهم من قال: يوجب العمل ولا يوجب العلم، وأكثر المتكلمين على أنه يوجب الظن.
ولأجل ذلك ردوا أحاديث الصفات، وقالوا: إنها أحاديث آحاد وإنها لا تفيد إلا الظن وإن الظن أكذب الحديث، وإن الصفات لا بد أن يعتمد فيها على اليقين فساروا يردونها؛ ولأجل ذلك تصدى للرد عليهم ابن القيم ولعلكم قرأتم كلامه في كتابه الذي سماه: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ فإنه كسر طواغيتهم التي يدعون بها رد الأحاديث فمنها قولهم: إن هذا خبر واحد، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.