إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شرح مقدمة التفسير لابن تيمية
90327 مشاهدة
من مسائل الاختلاف بين السلف

مسألة التسمية في الصلاة فالإمام مالك لا يراها جهرا ولا سرا، وأما الإمام الشافعي مع أنه تلميذ مالك فيذهب إلى الجهر بها، والإمام أحمد يذهب إلى الإسرار بها، إلى أنه يسر بها. مسألة واحدة يعني: حصل فيها الاختلاف ولكل دليله واجتهاده.
كذلك مسألة القنوت في صلاة الفجر، يرى الشافعية أنه يقنت في كل صلاة صبح.
وأنه سنة ويستدل بقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ؛ وذلك لأنه ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وأن الله أمر فيها بالقنوت. وأما الإمام أحمد فذهب إلى أنها صلاة العصر، واستدل بأحاديث . والخلاف فيها كثير في الصلاة الوسطى ؛ ولكن يعلم من مجموع أقوالهم أنها من جملة الصلوات الخمس. ولكن اختلفوا في القنوت في صلاة الصبح مثلا.