يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح سلم الوصول وأبواب من كتاب التوحيد
81779 مشاهدة
حكم من علق شيئا من القرآن

اختلف فيما إذا كان المعلق من القرآن، روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه كان يلقن أولاده بعض الأدعية من القرآن آيات من القرآن كقوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا وقوله: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا وكذلك أيضا سور كسورة الفاتحة وفيها الدعاء بـ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ يلقنهم عند النوم، وعند الصباح، أن يقولوها، ومن لم يحفظها لصغره علقها عليه؛ كتبها وعلقها عليه، فهذا اجتهاد منه، وأنكر ذلك آخرون وقالوا: لا يجوز تعليق شيء، وتعلق القلب به ولو كان من القرآن، منهم ابن مسعود فإنه كان ينهى عن ذلك، وهذا هو الأرجح أنه لا يجوز تعليق التمائم كلها؛ ولو كانت من القرآن.
؛ أولا: إذا تعلقها تعلق قلبه بها وفيها الورقة، وفيها الخرقة، وفيها الخيط، ونحو ذلك؛ فيتعلق بهذه المخلوقات، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ثانيا: أنه قد يجره ذلك إلى تعليق غير القرآن؛ فيتعلق بالحروز، وبالحجب، وما أشبهها، يجذبه هذا الشيء إذا تساهل فيه إلى غيره، ثالثا: أنه قد يمتهنها فيدخل بها الحمامات، ويدخل بها المراحيض، وأماكن التخلي، وذلك بلا شك امتهان لها، ولما جاءت الأحاديث عامة كان العمل بها أولى، فالأرجح أنه لا يجوز تعليق التمائم كلها من القرآن، وغير القرآن.
وقد كثرت في الأزمنة المتأخرة، وتأتي وتسمى حجبا من بعض البلاد التي يظهر فيها الشرك ونحوه، رأينا مرة في رقبة إنسان مثل هذه التميمة، سألناه: من أين أخذتها؟ فقال: من الأردن بكم اشتريتها؟ فقال: بمائة وستين أي ريالا، ورقة مثل هذه الورقة، وإذا فيها طلاسم؛ صورة حية، وصورة عقرب، وفيها حروف مقطعة، ومنكسة، ومحلقة، ونحو ذلك، فنصحه بعض الإخوان حتى أخذها منه، ولما ذهب وجاء الصباح وإذا هو قد جاء إلى ذلك الناصح، وإذا هو .. وقال: إنني منذ أن أخذتم مني هذا الحجاب وأنا قد تسلط علي هذا المرض فردوها علي، فنصحوه، ونفثوا عليه حتى سكن، ولقنوه أن يقرأ بعض الأذكار والأوراد.
فنقول: لا يُؤْمَن أن تأتي بكثرة من الأردن أو من سوريا أو من السودان أو نحو ذلك، يقصدون بذلك المادة، إذا كان يبيع هذه الورقة بمائة وستين، وما يخسر عليها إلا شيئا يسيرا سيما أنهم يصورونها، لا شك أن مثل هذا من الشرك تعلق بغير الله.
كذلك أيضا التمائم عادة أنهم يجعلون فيها شيئا من عمل السحرة؛ قطع من حديد، وكسر من أعواد، ونحو ذلك، ثم يعلقونها على رقبة الطفل، ويقولون: إنها تحرسه من العين، أو تحرسه من الجن، قد يعلقونها في البيوت، يعلقونها في سقف البيت، فيقولون: إنها حراسة لنا من الجن، وأشباه ذلك، فهذه من الشرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك .