اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98247 مشاهدة
هل يجوز للرجل الكبير في السن الأعمى والعجوز المعتلة الصحة أن يوكلا من يحج عنهما من مالهما

س: رجل عمي لكبر السن لا يستطيع مزاحمة الناس في الحج نظرا لكثرة الزحام، وامرأة كبيرة السن معتلة الصحة أيضا لا تستطيع مزاحمة الناس، هل يجوز لهما أن يحججا عنهما من مالهما؟

ج: لا يجوز الإنابة عن حج الفرض مع القدرة البدنية والمالية، فإذا وصل إلى حالة يقدر فيها على الحج ببدنه لزمه ذلك، ولو أن يطوف محمولا على السرير، ويسعى على العربة، ويقف في المواقف محمولا على السيارة، ويوكل من يرمي عنه، ويفعل ما يقدر علية كالتلبية ولبس الإحرام والأذكار والأدعية، فإن كان مريضا ملازما للفراش لا يقدر على القيام ولا على الركوب والنزول، فله أن يوكل من يحج عنه من ماله فرضا أو نفلا.