إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98229 مشاهدة
هل يجوز للمعتدة الخروج للمستشفى

س: هل يجوز للمعتدة الخروج للمستشفى لإجراء عملية ونحو ذلك؟
ج: المعتدة من الطلاق الرجعي تلزم بيت زوجها وتبقى معه كزوجة، لقوله تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ إلى قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وذلك أن الرجعية كزوجة، فلزوجها أن ينظر إلى زينتها، ولها أن تتجمل أمامه ليراجعها، ومن مات منهما في العدة ورثه الآخر، أما المطلقة البائن فإنها تعتد حيث شاءت، وليس على زوجها إسكانها لقصة فاطمة بنت قيس حيث خرجت من بيت زوجها، واعتدت في بيت ابن أم مكتوم فأما الخروج لحاجة فإن العدة لا تمنع ذلك، فقد أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- للمعتدة من طلاق أن تخرج لتجذ نخلها فأما الحادة وهي المتوفى عنها زوجها فإنها تلزم بيت زوجها الذي كانت تسكنه في حياته، فلا تخرج منه إلا لضرورة، ولها أن تخرج نهارا للحاجة، ولها الخروج لإجراء عملية في المستشفى، ونحو ذلك من الضرورات، والله أعلم.