الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98287 مشاهدة
الرجل المعاق كيف يفعل إذا أراد الحج أو العمرة

س: رجل معاق في قدميه، ويلبس طرفًا صناعيًا عليهما، ولا بد من لبس سروال طويل تحتهما، فماذا يفعل إذا أراد الحج أو العمرة حيث لا يستطيع خلع هذا السروال للضرورة المذكورة في السؤال (والسروال مخيط)، أفيدونا بارك الله فيكم؟
ج: يعتبر هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السراويل المخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ولا حرج عليه في لبس الجوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الخف والجراميق، فقد ورد الإذن في ذلك عند الحاجة، فروى أحمد وغيره عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب في عرفة فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة في الطرف الصناعي، ومع ذلك فالأحوط أن يفدي فدية محظور وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة قياسا على فدية الحلق ونحوه، والله أعلم.