يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98194 مشاهدة
ما شروط التوبة النصوح

س: ما شروط التوبة النصوح ؟
ج: التوبة واجبة على العبد في كل حال، وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولو لم يكن إلا الغفلة ونسيان الذكر فإنه يعتبر ذنبا، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وتتأكد التوبة لمن عمل ذنبا ولو صغيرا، وشروطها ثلاثة: الأول: الإقلاع عن الذنب، والثاني: الندم على ما فات، والثالث: العزم على أن لا يعود، فلا تقبل توبة المتمادي في الفسوق والباقي على عمل الذنب، فمن تاب من ترك الصلاة فليحافظ على أدائها، ومن تاب من شرب الدخان فلا بد أن يتركه ويبتعد عنه، ومن تاب من المسكرات أو المخدرات هجرها وهجر أهلها، ومن أقلع عن الذنب لكن بقي يتمدح بما فعل من المعاصي فيفتخر بأنه فعل بفلانة أو فلان أو أنه قتل ونهب ويعد ذلك شرفا ومنقبة، فمثل هذا لم يتب، وإنما ترك المعاصي عجزا أو استغناء عنها، وهكذا من تركها، ولكن نفسه تتوق إلى الزنا أو المسكر والدخان والمخدر، ويود لو تمكن منها لينال منها شهوته ويشبع رغبته، فهذا لا تقبل توبته لأن نيته وعزيمته الحرص على الذنب وتمني المعصية، فلا بد للتوبة الصادقة من بغض المعاصي ومقت أهلها، والأسف والندم على ما فرط منه فيها حتى يكون صادقا وتقبل توبته.