الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
98283 مشاهدة
ما هي نصيحتكم للأطباء الذين يجرون عمليات للنساء

س: ما هي نصيحتكم للأطباء الذين يجرون عمليات للنساء أو العكس الطبيبات اللاتي يجرين عمليات للرجال؟
ج: لا شك أنه يحرم على الرجل النظر إلى جسد المرأة، سيما ما تستره دائما كالبطن والظهر والصدر وما أشبهه، وإن لمس ذلك منها من دوافع الفاحشة أو الإغراء بها، ونصيحتنا للرجل المسلم أن يمتنع من الكشف على المرأة بالأشعة أو العملية أو الجراحة ونحو ذلك مما فيه تكشف المرأة أمامه وهي أجنبية منه، فعليه أن يبتعد عما يخل بعفاف واحتشام المرأة، ولو كان معها محرم لها فإن ذلك مما يجرئ الرجل على النظر إلى عورات النساء، ويصبح ذلك أمرا عاديا لا يتحرج منه، وتعتاده المرأة ويقل حياؤها وتسترها، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يتولى عمليات النساء كالولادة والجراحة ونحوها، إلا عند الضرورة القصوى وخوف الموت أو التضرر، فيجوز بقدر الحاجة، ونصيحتنا للطبيبة المسلمة والطالبة المسلمة أن تمتنع من الكشف على الرجال وعلاجهم بما يستدعي لمس بشرة الرجل ولو في ظاهر جسده كالرأس والسن والعين والأذن، فضلا عن العورة والكشف الباطني، فإن في ذلك ما يدفعها إلى اعتياد النظر إلى الرجال وعدم الاحتشام والحياء منهم، مما يسبب التكشف للأجانب والمخالطة والمخاطبة، والجرأة على المكالمة ونحوها، وذلك من الرعونة ومن دوافع الفواحش والمنكرات كما لا يخفى، فعلى المرأة المسلمة أن تراقب الله تعالى، وتقدم رضاه على قول كل أحد، وأن تمتنع من طاعة رئيس أو مدير في معصية الله، فالواجب أن يختص الرجال بتعلم ما يحتاجه الرجال ويختصوا بعلاجهم، وتختص المرأة بتعلم أمراض النساء والكشف عليهن وعلاجهن، وذلك مما تحصل به الكفاية، والله أعلم.