إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
محاضرة بعنوان درس الحج
13615 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الأضحية

...............................................................................


حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة، لا تصل إلى الوجوب، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على أهل اليسار، على أهل الاستطاعة، واستدلوا بالحديث الذي فيه: من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مسجدنا وهذا وعيد، يعني أنه عنده سعة وأن عنده قدرة، ومع ذلك لم يضحِ فلا يصلِ معنا.
نهي له عن أن يقرب المصلى، يعني مصلى العيد، وهذا وعيد، وكذلك فِعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يضحي كل سنة، وهو الأسوة والقدوة لأمته، فيكون الاقتداء به دليل على سنيتها، أو آكديتها، أو وجوبها.
وكذلك أيضا قصة أبي بردة بن نيار لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله قام أبو بردة - وهو خال ... - فقال: يا رسول الله، إني علمت أن هذا اليوم يوم لحم، وإني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، أو آخر الليل وطبخت منها، وأطعمت منها أهلي وجيراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم - يعني ما تجزي- فقال: فإن عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين فهل تجزئ أن أذبحها؟ فقال: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد من بعدك .
ففي هذا دليل على أنه من ذبح قبل الصلاة فلا ذبح له، ودليل على أن من كان عنده قدرة فلا تسقط عنه، لم يعذر أبا بردة ولم يقل: لا حرج عليك إذا لم تجد إلا هذه العناق تضم إليك عناقك التي هي أحب إليك من شاتين ولا تذبحها ولكنه أكد عليه، وأقره أن يذبحها، وتقوم مقام الشاة، وجعلها لا تكفي عن غيره؛ لأنها صغيرة.
كذلك الجمهور على أنها سنة، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح -عادة- اثنتين: إحداهما عن محمد وآل محمد، والأخرى عمن لم يضحِ من أمة محمد، يعني كأنه يقول: إن هناك أناسا لا يضحون، إما بخلا، وإما عجزا، أو تساهلا، فكان يذبح أضحية ويجعل أجرها لمن لم يضحِ من أمته، حتى قال بعضهم: قد ضحى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بكل حال الأصل أن الإنسان عليه أن يتبع شريعة الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح الأضحية، أو يوكل من يذبحها، ويأكل منها، ويُطعم.
ورد أنها توزع ثلاثا يأكل ثلثا، ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، والثلث الذي يأكله يحفظه لنفسه، والثلث الذي يتصدق به يعطيه للمساكين، والثلث الذي يُهديه يعطيه جيرانه، وأقاربه ونحو ذلك كهدايا.

line-bottom