إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
محاضرة بعنوان درس الحج
8127 مشاهدة
حكم من فاته شيء من أعمال الحج غير الوقوف بعرفة

...............................................................................


وليس شيء من أركان الحج يفوت إلا الوقوف؛ وذلك لأنه محدد، وأما بقية الأعمال فإنها إذا فاتت جبرت بدم، فالذي -مثلا- يترك المبيت بمنى عليه دم، وإذا ترك واجبين عليه دمان، من ترك ثلاثة عليه ثلاثة دماء، فلو أن إنسانا بعدما وقف بعرفة انصرف منها نهارا، ولما انصرف وجب عليه دم؛ بالانصراف قبل الغروب، ولم يبت بمنى وجب عليه دم ثان، ولم يبت بمزدلفة وجب عليه دم آخر، ولم يرمِ وجب عليه -أيضا- دم، ولم يودع نقول له: عليك الذي يفوت، وهو الوقوف، والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، هذه تفوت، وأما البقية فإنها لا تفوت، فله أن يؤخر الطواف، طواف الزيارة ولو خمسة أيام أو عشرة أيام، ولكن لا يحصل له التحلل الأول إلا بالرمي، أو بالطواف مع الحلق.
رمي وحلق، أو طواف، وحلق، ولا يحصل له التحلل الثاني إلا بالثلاثة، يعني بالرمي، والحلق والطواف، مع السعي.
فإذا قال: أنا أنصرف من عرفة وأبقى على إحرامي، وأرجع إلى أهلي؛ لغرض حصل؛ ولأمر ضروري أبقى على إحرامي، وأرجع بعد ثلاثة أيام، أو أربعة، فإنا نأمره أن يبقى على إحرامه، على لباسه، وعلى امتناعه حتى يرجع ولو بعد عشرة أيام، ثم يرمي، ثم يحلق، ويطوف وحينئذ يتحلل.
والثلاثة التي فاتته، أو الأربعة يفعل منها ما يقدر، فلو فاته الرمي، جاء بعد خمسة أيام، كيف يتحلل؟
الرمي فاته، والمبيت فاته، نقول: عليك أربعة دماء، دم عن انصرافك نهارا من عرفة ودم عن ترك المبيت بمزدلفة ودم عن ترك المبيت بمنى ودم عن ترك الرمي حتى فات وقته في أربعة الأيام التي هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وأما الطواف فلا يفوت، تأتي وتطوف بالبيت سبعة أشواط، وتسعى، وتحلق رأسك، وتتحلل، وتذبح أربع الفديات، فهذا فيمن ترك واجبا.
كذلك لو استعجل وترك طواف الوداع، وكان قد طاف للزيارة، فعليه دم أو شق عليه الحلق، والتقصير، فترك الحلق أو التقصير، فعليه دم، أو كذلك لم يبت بمنى أيام منى أو لم يبت في مزدلفة فعليه دم، يعني عن تركه لهذه الواجبات.