اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
محاضرة بعنوان درس الحج
7852 مشاهدة
وقت ذبح الأضحية

...............................................................................


ووقت الذبح بعد الصلاة ولا يجوز قبل الصلاة؛ لما ذكرنا من قصة أبي بردة بن نيار وإذا لم يكن هناك صلاة، فبعد قدر ركعتين بعد خروج وقت النهي، وخطبتين متوسطتين.
بالنسبة إلى البوادي الذين لا يصلون العيد، ليس عندهم صلاة عيد.
في هذه الحال يُقدرون إذا خرج وقت النهي صلاة ركعتين متوسطتين، وخطبتين متوسطتين، يمكن أن يكون ذلك في ثلثي ساعة، أو ثلاثة أرباع الساعة، بعد خروج وقت النهي، لكن يتسرع بعضهم ويذبحها مبكرا، فيقع في أنه ذبحها قبل وقتها، فلا بد أن يتحرى الوقت الذي تذبح فيه في المدن التي فيها صلاة عيد، ثم بعد ذلك يبدأ في الذبح.
والأصل أنها صدقة من الصدقات، وأنه يجعل أجرها له ويشرك والديه، أو يجوز أن يخص والديه بأضحية؛ لأنها كسائر الصدقات التي يجوز تثويبها لحي أو لميت.
ذكرنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذبح واحدة عنه وعن أهل بيته، ويذبح أخرى عمن لم يضحِ من المسلمين، وفي رواية أنه يذبحها عن أمته، وفي أمته أموات ومع ذلك يشركهم في أجر هذه الأضحية، فدل على أنه يجوز اشراك الأموات فيها.