اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14266 مشاهدة
فصل في الخُلْطة

442\ 188 فصل في الخُلْطة


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الخلطة في الماشية مؤثرة بالإجماع، وفي غير الماشية فيها خلاف، والأقرب أنها تؤثر.
* * * 443\ 188 (وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والسرح والمحلب...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- المراد بالاشتراك في المحلب، أي: أنهما يحلبان في مكان واحد.
ولو كان الحلاب متفرقا، هذه تحلب في إناء وهذه في إناء.
* * * 444\188 (والمسرح، والمحلب، والفحل، والمرعى زكّيا كالواحدة...)

قال شيخنا -حفظه الله- وكذلك الخلطة في التجارة تؤثر، فلو اشترك اثنان في تجارة، ودفع كل منهما مائة درهم، ودار الحول وعندهما مائتا درهم فعليهما الزكاة.
وكذلك في الزرع إذا كان بين اثنين وبلغ نصابا ففيه الزكاة، وإن كان نصيب الواحد مستقلا، ليس فيه زكاة.
* * * 445\188
(وإذا اختلط...) لما روى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وإذا كان لواحد ستون شاة وللآخر ثلاثون، ففي الجميع شاة، لكن على صاحب الستين الثلثان، وعلى صاحب الثلاثين ثلث.
* * * 446\188 (ولا أثر لتفرقة المال)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- هناك قول بأن المال لو افترق فإن الفرقة تؤثر عليه، وكذلك الخارج من الأرض، لو كان لاثنين خمسة أوساق، لكل واحد وسقان ونصف، ففيه زكاة.
فائدة:
ويسمى الذي يجمع الزكاة جابيا، ويسمى عاملا، لقوله -تعالى- إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا .