إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14281 مشاهدة
فصل في نصاب البقر

435\186 (وأقل نصاب البقر )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والبقر نوعان: بقر، وجواميس.
* * * 436\186 (وأقل نصاب البقر، أهلية كانت أو وحشية...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وكيف تزكى الوحشية؟ نقول: بقر الوحش قد يُستولى عليها وتجعل في مكان مُحاط، ويجعل لها أكلها وشربها، لكن لا بد أن تكون سائمة أكثر الحول، حيث إنها قد تُسْتَأْنَس وتألف البقر الأهلي وترعى معه.
* * * 437\186 (... وفيها تبيع -وهو ما له سنة-..)

قال شيخنا -حفظه الله- وفي بعض الروايات: أو تبيعة.
* * * 438\186 (... وفي كل أربعين مسنة).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي مائة وعشرين يلتقي الفرضان، فإن شاء أخرج أربع أتبعة، أو ثلاث مسنات.
فائدة:
نصاب الإبل أقل من نصاب البقر، وذلك عائد لقيمتها وقلتها؛ وذلك لأن الإبل كانت من أنفس الحمر عند العرب فقل نصابها، بخلاف البقر.