إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فتاوى في التوحيد
29544 مشاهدة
حكم السفر بالمصحف لبلاد الكفر

س28: ما حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر ؟
الجواب: ذكر الفقهاء أن ذلك يحرم، وورد فيه حديث صحيح رواه مسلم (6\30) وأحمد (2\6، 10، 55، 76) وأبو داود وغيرهم، عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تسافروا بالقرآن؛ فإني أخاف أن يناله العدو وفي لفظ لأحمد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو وكذا رواه البخاري في الجهاد من صحيحه ولم يذكر التعليل، وقد منع الجمهور السفر بالمصحف إلى أرض العدو، وأباحه بعضهم إذا كان الجيش كثيرا يغلب على الظن ظفرهم وانتصارهم.
وقد علل المنع منه بأن العدو إذا استولى عليه، فقد يستهين به ويمتهنه، وقيل: مخافة أن يحرفوه ويغيروه عن وضعه. وقد استدل بذلك على عدم تمكين الكافر من نسخه؛ لأنه نجس معنويا، وعلى منع تعليمه القرآن إلا شيئا يسيرا إن رجي إسلامه، أو لقيام الحجة عليه، ويدخل في ذلك منع تعليم أولاد النصارى القرآن، ومنعهم مس المصحف ولو درسوا في مدارس المسلمين، وقد أجاز بعض المتأخرين السفر بالقرآن إلى أرض الكفار في هذه الأزمنة.
قال الشيخ محمد رشيد في تعليقه على الآداب الشرعية (2\299):
تدل قرائن الأحوال على أن وقوع المصحف في أيدي الأعداء كان مظنة فتنة في العصر الأول لقلة المصاحف، فيخشى أن يغيروا فيه ويحرفوا ليطعنوا فيه، ويشككوا من شاءوا فيما في أيدي المسلمين، ثم كثرت المصاحف وعمت الآفاق، ويوجد منها ألوف في جميع بلاد الكفار، ولكن أمنت الفتنة، وأتم الله وعده بحفظ كتابه. اهـ.
وعلى هذا لا مانع من السفر به إلى الكفار؛ لانتشاره بعد ظهور المطابع، وقد ترجموه عدة تراجم، وفي بعضها الكثير من تغيير مدلوله، فالأولى الانتباه لذلك. والله أعلم.