الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
فتاوى في التوحيد
29360 مشاهدة
حكم استخدام الكفار في بناء المساجد

س27: ما حكم استخدام الكفار في بناء المساجد ؟
الجواب: لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء: أن أبا موسى قدم على عمر بحساب العراق فقال: ادع كاتبك يقرؤه. فقال: إنه لا يدخل المسجد لأنه نصراني. فضربه عمر بالدرة فلو أصابته لأوجعته، وقال: لا تعزوهم إذ أذلهم الله، ولا تصدقوهم إذ كذبهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله ... إلخ.
وقد ذكر الله أن المشركين نجس، ومنعهم أن يقربوا المسجد الحرام فأخذ العلماء من ذلك إبعادهم عن الحرم كله؛ للنهي عن قربهم من المسجد، ولا شك أن نجاستهم معنوية، وهي خبث عقائدهم وما يضمرونه من الحقد والبغضاء للمسلمين، واعتقادهم أن الإسلام دين باطل، وأن نبي المسلمين كاذب، ولأن الإسلام هو الذي أهانهم وأضعف دينهم النصراني واليهودي، فلا جرم حرصوا على الكيد للمسلمين والمكر بهم، والاحتيال لما يخرجهم عن دينهم، وعلى هذا لا يجوز دخولهم المساجد؛ لأنهم ليسوا من أهلها، قال الله -تعالى- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ لكن العمارة هنا هي العبادة والطاعة.
ثم إن الكفار في هذه الأزمنة تمكنوا في بلاد الإسلام وعمت بهم البلوى، وتولوا الكثير من الشركات والمؤسسات، ووكل إليهم تمكين العمارات والقيام بالمشاريع العامة والخاصة، فصار من جملة أعمالهم عمارة المساجد أحيانا، أو بعض الأعمال الخاصة بها: كالتخطيط، والهندسة، والكهرباء، والصيانة، والإشراف على شيء من ذلك.
ولا شك أن هذا تساهل كبير وتمكين للكفار من مثل هذه الأعمال التي تختص بالمسلمين، ومعلوم أن هناك من المسلمين من يحسن مثل هذه الأعمال، ويقوم بها أحسن قيام، لكن أصحاب المؤسسات يخيل إليهم أن المسلمين ضعفاء، وأن معرفتهم ناقصة، وأنهم لا يتقنون هذه الأعمال، وهذا خطأ كبير، فالمسلم أولى بالمنفعة، وهو أعرف وأقرب إلى الإخلاص وأهل الثقة والأمانة. والله أعلم.