إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
فتاوى في التوحيد
47407 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم السجود على المقابر والذبح لها

س6: ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل هو شرك أكبر وعبادة لساكن القبر، وتعظيم لتلك البقعة، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله -تعالى- ولا فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا وقال أيضا في آخر حياته: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم ولا شك أن تحري الصلاة عند القبور، أو السجود عليها من اتخاذها مساجد، فإن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، ولو لم يكن هناك بناء مرتفع.
وسبب النهي أن الذي يقصد السجود عند القبر، يعتقد أن صاحبه ينفعه، إما بقبول عمله أو برفعه أو بالشفاعة له، فقد اعتقد في هذا المخلوق ورفعه فوق منزلته.
ولا شك أن العامة إذا رأوا شخصا يقتدى به يقصد القبور، يدعو عندها أو يصلي، أو يعتكف حولها أو يدعو أهلها - انخدع به العامة واقتدوا به، واعتقدوا أن لهذا القبر سرا مكتوما، فلازموه وتحروا الصلاة عنده، وذلك يئول بهم إلى عبادة صاحب القبر ودعائه مع الله، وهو الشرك الأكبر، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرك وعن وسائله التي توقع فيه. والله أعلم.

line-bottom