قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فتاوى في التوحيد
29561 مشاهدة
حكم السجود على المقابر والذبح لها

س6: ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟
الجواب: لا يجوز ذلك، بل هو شرك أكبر وعبادة لساكن القبر، وتعظيم لتلك البقعة، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله -تعالى- ولا فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا وقال أيضا في آخر حياته: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم ولا شك أن تحري الصلاة عند القبور، أو السجود عليها من اتخاذها مساجد، فإن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، ولو لم يكن هناك بناء مرتفع.
وسبب النهي أن الذي يقصد السجود عند القبر، يعتقد أن صاحبه ينفعه، إما بقبول عمله أو برفعه أو بالشفاعة له، فقد اعتقد في هذا المخلوق ورفعه فوق منزلته.
ولا شك أن العامة إذا رأوا شخصا يقتدى به يقصد القبور، يدعو عندها أو يصلي، أو يعتكف حولها أو يدعو أهلها - انخدع به العامة واقتدوا به، واعتقدوا أن لهذا القبر سرا مكتوما، فلازموه وتحروا الصلاة عنده، وذلك يئول بهم إلى عبادة صاحب القبر ودعائه مع الله، وهو الشرك الأكبر، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرك وعن وسائله التي توقع فيه. والله أعلم.