عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
درس الفجر
5353 مشاهدة
من شروط الصلاة: استقبال القبلة

وكذلك أيضا من شروط الصلاة دخول الوقت، وستر العورة، واستقبال القبلة، هذه الشروط المعتادة التي بينها الله –تعالى- وأمر بها، استقبال القبلة أي: قبلة المسلمين التي هي: الكعبة ؛ لقول الله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فبين الله –تعالى- أن الكعبة المشرفة هو بيت الله والمسجد الحرام هو: قبلة المسلمين وقبلة المصلين تتوجه إليه قلوبهم، وتتوجه إليه وجوههم؛ فجعل هذا شرطا من شروط الصلاة .
يعفى عن ذلك في حالتين الحالة الأولى: المصلوب الذي لا يستطيع أن يتوجه إذا كان مصلوبا على خشبة أو في سارية يصلي على حسب حاله، وكذلك: يعفى عن المتطوع إذا كان راكبا، فإنه يصلى حيثما توجهت به راحلته كانت الراحلة قديما هي الإبل أو الخيل أو الحمر أو البغال، فكان أحدهم إذا سافر وأحب أنه يصلى في الليل وهو راكب كبر وأخذ يصلي، فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان يتطوع على راحلته لكنه لا يصلي عليها الفريضة يصلي تطوعا على راحلته حيثما توجهت به، وكذلك الإنسان إذا كان مستعجلا فصلى الفريضة وبقيت النافلة له أن يصليها ولو كان في سيارته ولو كانت القبلة خلفه أو عن أحد جانبيه؛ فإنه معذور للعجلة، ويصليها بالإشارة ويحرك رأسه وظهره عند الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع وهكذا.
هذه شروط الصلاة المشهورة وهي معروفة وتكون أو تتكامل قبل الدخول في الصلاة، فلا يدخل الصلاة إلا بعد ما تتكامل هذه الشروط، من دخلها قبل أن تتكامل أو عند فقد أحدها لم تصح صلاته، يعني لو صلى وهو مكشوف العورة، أو صلى متعمدا لغير القبلة، أو صلى قبل الوقت وهو يعلم أن الوقت ما دخل، أو صلى محدثا، أو صلى وعليه نجاسة، فإنها لا تقبل صلاته، ولا يدخل في الصلاة إلا بعد ما تتم التسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث.