جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
درس الفجر
5347 مشاهدة
من شروط الصلاة: النية

والنية هي: عزم القلب على فعل القربة التي يتقرب بها، أن يعزم بقلبه على أن يفعل هذه الطاعة التي كلف بها المسلمون، فإذا فعل العبادة بدون نية ما قبلت منه.
فمثلا الطهارة لو أن إنسانا كبيرا أو صغيرا مر بماء فأراد أن ينشط نفسه فغسل وجهه ومضمض واستنشق ونظف وجهه؛ لأجل أن يذهب عنه الكسل، ثم غسل ذراعيه؛ لأجل أن ينشط نفسه، ثم بدا له فمسح رأسه، وغسل رجليه، غسل وجهه بدون نية، وغسل ذراعيه بدون نية رفع الحدث، وإنما للنظافة ثم كمل بقية وضوئه بنية، ما ارتفع حدثه ولا صح أن يصلي بهذه الطهارة؛ وذلك لأنه ما نوى بها إلا التنشيط، أو إزالة الكسل والنعاس، فلا يصلي بهذه النية بهذه الطهارة، لا بد عند إرادته الطهارة أن ينوي رفع الحدث، وذلك أنه مأمور أن يفعله بنية العبادة حتى يثاب .
هذه النية هي: محلها القلب ولا حاجة إلى أن يتلفظ بها لا عند الطهارة، ولا عند الصلاة، ولا عند غيرها من العبادات، والذين يتلفظون بها ليس لهم دليل، يوجد من يتسمون بأنهم من الشافعية يدعون أنه يشرع التلفظ بها وأنه من السنة، إذا أراد أحدهم أن يتوضأ قال: اللهم إني نويت أن أغسل أعضائي هذه أعضاء الوضوء ليرتفع عنها الحدث، وإذا أراد أن يصلي يقول: نويت أن أصلي صلاة الصبح مأموما مستقبل القبلة ركعتين أداء لا قضاء، ويستمر في مثل هذا، الله –تعالى- عالم بالقلب يعلم ما في القلوب، فلا حاجة إلى أن تخبر الله بعمل هو أعلم منه في قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ .
ذكروا أن الشافعي يرى التلفظ بالنية ولم يصح ذلك عنه صريحا، إنما قال له رجل: بأي شيء تفتتح الصلاة؟ فقال: بثلاثة واجبان، وسنة، ثم فسرهما فقال: الواجبان النية، والتحريمة، والسنة رفع اليدين، فأخذوا من قوله النية أنه يتلفظ بها كما يتلفظ بالتحريمة ولكن هذا غير مقصود له، وإنما أراد أنه يستفتح بثلاثة أشياء، يستفتح بعمل قلب وهو النية، وبعمل لسان وهو التحريمة، وبعمل بدن وهو رفع اليدين عند التحريمة، فتكون هذه الأشياء شاملة لعمل القلب، وعمل اللسان، وعمل الجوارح.
لا بد أن الذي يتوضأ أو يصلي يعزم على هذه العبادة حتى يثاب عليها، لو أن إنسانا قال أنا أريد أن أصلي بكم؛ حتى أعلمكم، فأخذ يركع ويسجد ويقوم ويقعد؛ قصده أن يتعلموا منه فهل يكون له أجر في إسقاط فريضة، هو أراد أن يصلي بهم في الضحى يريهم، فكبر مثلا وأتى بالتحريمة وأتى بالقراءة إلى أن سلم من ركعتين، ولما سلم قال: أنا قد كنت أصلي صلاة الضحى والآن أَعُد هذه صلاة الضحى ما نويت إلا أنك تريهم كيف تكون الصلاة فلا يكون لك بها أجر، أجر الصلاة التي يثاب عليها، لك أجر على التعليم، ولكن ليس لك أجر على هذه الأفعال؛ لفقد النية .