إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
درس الفجر
8562 مشاهدة print word pdf
line-top
من شروط الصلاة: رفع الحدث

وأما الشروط التي تختص بالصلاة، فإنها خمسة، رفع الحدث، وإزالة النجاسة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، وستر العورة، هذه معروف أنها من شروط الصلاة، اثنان يتعلقان بالطهارة الأول: رفع الحدث، والحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف، أمر معنوي يقوم بالبدن، إذا انتقض الوضوء بناقض من النواقض أصبح صاحبه يقال إنه محدث، ولكن ليس عليه علامة يعرف بها، لو رأيت اثنين أحدهما على طهر، والثاني محدث ليس على طهر، ما ميزت بينهما ما عرفت هذا من هذا؛ لأن الحدث أمر معنوي.
فإذا عرف الإنسان من نفسه أنه محدث فلا بد أن يرفع هذا الحدث، فإن كان حدثا أكبر فإنه يرفعه بالاغتسال، وإن كان أصغر فإنه يرفعه بالوضوء، فلا بد أن يرفع هذا الحدث؛ حتى تقبل منه عبادته، أمر الله –تعالى- بالوضوء عند القيام للصلاة يعني لا تقوموا إلا وأنتم متطهرون فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يعني لا بد أن تكونوا على هذه الطهارة فجعلها شرطا لأداء الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارة، وجعل لها أسبابا بحيث أنه يبقى على طهارته حتى يأتي بموجب من موجبات الوضوء.

line-bottom