(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية الجزء الثاني
48119 مشاهدة
3- وسطية أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية

[ وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم ] .


(الشرح)قوله: (وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم ):
وكذلك في باب وعيد الله انقسم الناس إلى أقسام:
* قسم قالوا: العصاة الذين يموتون على المعصية في النار ولا يخرجون منها، ولا تغفر ذنوبهم إذا ماتوا وهم مُصرون عليها، ولو كانت ذنوبهم دون الشرك، فلن يغفر لهم بل هم مخلدون في النار، وهذا قول الخوارج الحرورية، وقول المعتزلة الذين يخلدون بالكبائر.
* القسم الثاني: المرجئة، الذين يقولون: لا يضر مع التوحيد ذنب إذا كنت موحدا فأكثر من الذنوب، ولا تضرك كبائرها وصغائرها، ما دام أنك موحد، فكثر من الذنوب وليس عليك منها ضرر، وفي ذلك يقول شاعرهم:
وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كـان القـدوم على كريم

فطائفتا المرجئة والوعيدية في طرفي نقيض، هؤلاء يقولون: الذنب يخلد به في النار، وهؤلاء يقولون: الذنوب ولو كثرت لا تضر.
*وتوسط أهل السنة وقالوا: الذنوب التي هي دون الشرك مُتَوَعَّد عليها، فتارة يغفرها الله إذا شاء، وتارة يدخل أصحابها في النار ويعذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم منها إذا شاء، وهذا هو القول الوسط؛ وهو أنهم لا يخلدون في النار كقول المعتزلة والحرورية، ولا يحكم لهم بالنجاة، فيقال: أكثروا منها ولا تضركم كقول المرجئة، بل يخاف عليهم ويرجى لهم.