اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
النخبة من الفتاوى النسائية
53959 مشاهدة
النخبة من الفتاوى النسائية


الحمد لله رب العالمين ، قيوم السماوات والأرضين ، مدبر الخلائق أجمعين ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد :
فهذه أسئلة وأجوبة وردت من أفراد من العامة والخاصة في وقائع حصلت لهم ، يشرح أحدهم قصته ويتوسع فيها، فيقع الجواب مختصرا غالبا على ما يحتاج إليه ويفهم به المراد وأغلب الجواب يقع في حال انشغال البال مع كثرة المراجعين والسائلين مما لا يمكن معه التوسع والاستدلال رغم أن السائل مستعجل وقصده أن يعرف الحكم الذي يصدر عنه ولو لم يكن مؤيدا بدليل أو تعليل .
وقد اختصت هذه الأجوبة على ما يتعلق بالنساء والمعاملة معهن وهي أغلب ما يرد من المسائل من العامة دون مسائل العبادات والمعاملات والجنايات فهي نادرة .
وقد رتبها وبوبها أحد التلاميذ وتوسع في تخريج الأحاديث والتعليق بما يستحق ذلك جزاه الله خيرا ، ولما في نشرها من الفائدة أذنت بطبعها على هيئتها لعدم التمكن من التوسع فيها ، وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى ، ومع ذلك فهي اجتهاد فردي لا يلزم أن يكون كله صوابا فالإنسان محل النسيان ومسائل الاجتهاد المعتادة محل خلاف قديم وحديث بين العلماء ، ولكل مجتهد نصيب ، ومن ترجح عنده القول الثاني فله العمل بما يختاره ويراه أرجح وله أجر الاجتهاد ، والله أعلم بالصواب ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19 / 9/ 1415 هـ