عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
النخبة من الفتاوى النسائية
67832 مشاهدة
قلت علي الطلاق إنهم ما يعرفون أخواتي وأقصد أقاربي

السؤال : س 80
حصلت بعض المشاكل بين أفراد قبيلتي وبعض الأقارب بشأن من يتزوج أخواتي من أبي .. أبناء عمي ترفضهم زوجة أبي، وأقاربي الآخرين تقبل بهم لتزوجهم من بناتها، علما بأن والدي على قيد الحياة، حينها تدخلت لفض هذه النزاعات ثم قمت بلفظ الطلاق حيث قلت: (عليَّ الطلاق إنهم ما يعرفون خواتي -أقصد أقاربي الآخرين الذين يقبل بهم والدي وزوجته وأخي شقيق البنت- وبعد ذلك بفترة حوالي ثلاث أو أربع سنوات قام أقاربي المقبول بهم وذهبوا إلى أبناء عمي وطلبوهم بأن يسمحوا لهم بالزواج من أخواتي وسمحوا لهم جميعا ، ووعدوا بعدم التدخل في شئونهم... وذهبوا وتملكوا لدى المأذون من أختي لأحدهم .. ونتيجة لذلك غضبت غضبا شديدا؛ لأنهم لم يسألوني ولم يأخذوا بخاطري، فاستدعيت المعرس وقلت له: (عليَّ الطلاق بالثلاثة الحارمة إنك ما تعرفها جزاء لك؛ لأنك تجاهلتني) والمقصود من هذا الطلاق عدم إتمام الزواج وليس طلاق زوجتي، أفيدونا مأجورين. الجواب :
إذا كان هذا ما قصدت به الطلاق فعليك كفارة إطعام عشرة مساكين ولا تردهم عن الزواج ولا تطلق زوجتك.