الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
النخبة من الفتاوى النسائية
67795 مشاهدة
طلق زوجته وهو صغير السن طلقتين ولم يفارقها منذ أن طلقها

السؤال س : 78
رجل طلق زوجته وهو صغير السن طلقتين ولم يفارقها منذ أن طلقها حتى الآن وقد مضى على الطلاق ما يقارب العشر سنوات وله أبناء منها بعد الطلاق، ما الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة؟ وإذا كان الحكم الشرعي مفارقتها فما طريق العودة الشرعي لرجوعهما لبعض؟ الجواب :
إذا لم يفارقها وبقي معها كزوج ينام معها كزوجة طلقت ثم روجعت في العدة ويستمتع بها فإنها تحل له، والطلقتان تصح الرجعة بعدهما وقد راجعها ولو بالفعل وهو ردها والاستمتاع بها حتى ولدت بعد المراجعة، فعليه البقاء معها ما دام له رغبة فيها فإن كانت المراجعة بعد العدة فلا بد من تجديد العقد بين وليها وزوجها بحضور شاهدي عدل وفرض صداق المثل ولو بعد طول المدة والله أعلم.