يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
النخبة من الفتاوى النسائية
106143 مشاهدة print word pdf
line-top
نشزت فطلقت نفسها وتزوجت بآخر فما حكم هذا الزواج

السؤال : س 74
امرأة تزوجت برجل وهي في بلادها ورزق منها بنتا ، وهي مع زوجها إذ نشزت منه فطلقت نفسها ولم يطلقها هو، فأتت هنا المملكة وتزوجت رجلا آخر ورزقت منه طفلا ، وزواجها من هذا الرجل الثاني بموافقة من أهلها، فما حكم زواجها من هذا الرجل الثاني قبل أن يطلقها زوجها الأول؟ وماذا على الرجل الثاني أن يفعله لها وابنها وخصوصا أنه إن كان فعل محظورا يريد أن يتوب إلى الله؟ الجواب :
 طلاقها لنفسها خطأً وغير واقع إلا إذا وافق زوجها ورضي وتركها، فأما إن كان متمسكا بها معتقدا أنها في عصمته فإن طلاقها غير صحيح ونكاحها للزوج الثاني باطل ولو كان بإذن أهلها، فلا بد أن يفرّق بينهما وترجع إلى الأول بعد الاستبراء من الثاني بحيضة أو وضع حمل، فإن طلقها اعتدت منه وعقد لها على الثاني أو غيره، وإن أمسكها فهو أحق بها، أما ولدها من الثاني فهو ابنه لأنه نكحها بشبهة فهو صاحب الفراش والولد له.

line-bottom