إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
شرح الورقات
34433 مشاهدة
حكم قول الصحابي

..........................................


بعد ذلك ذكر قول الصحابي، ما حكم قول الصحابي؟ هل هو حجة ودليل يستدل به؟ في ذلك خلاف فلم يعتبره كثير من العلماء كابن حزم والشوكاني ونحوهم وقالوا: إنه يدل على الاجتهاد.
واعتبره كثير من العلماء إذا لم يحصل خلاف بين الصحابة وقالوا: أنه أقرب إلى الصواب؛ لأن الصحابة صحبوا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأخذوا عنه وعرفوا أسباب الشريعة، عرفوا ما يقولون به وصحب بعضهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثا وعشرين سنة، وبعضهم عشرين سنة وبعضهم عشرة فأخذوا عنه، فإذا قال أحدهم قولا أو فعل فعلا ولم يكن هناك أحد ينكر عليه فإنه يكون حجة ودليلا، أما إذا كان بينهم خلاف؛ فليس بحجة قول بعضهم على بعض يوجد خلافا أن الصحابي فلان قال بكذا وأن الآخر قال بكذا –مثلا- في كثير من الأحكام من العبادات والمعاملات وما أشبهها.
يقول: الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، يعني: الجديد من قولي الشافعي وأما الإمام أحمد فيرى أنه حجة؛ ولكن إذا اختلفوا يختار الذي قال به الخلفاء الراشدون، فإذا روي عن الخلفاء قول وخالفهم كثير من الصحابة يختار الإمام أحمد قول الخلفاء.