إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
شرح الورقات
34372 مشاهدة
من الأحكام الشرعية: الحظر

يقول: المحظور الحرام: ما يثاب على تركه احتسابا ويعاقب على فعله تهاونا.


المحرمات يعاقب فاعلها إذا تجرأ على فعلها، فنقول: من ترك الزنا وهو يقدر عليه أثابه الله ومن فعله عوقب، ومن ترك الربا خوفا من الله أثابه الله ومن فعله وأكله عوقب، من ترك شرب الخمر وهو يقدر عليها خوفا من الله فله أجر ومن شربها فعليه وزر وعليه عقاب، من ترك السرقة وهو يقدر عليها خوفا من الله فله أجر ومن فعلها عوقب من سرق، وكذلك بقية المحظورات، فالتكبر الكبرياء حرام، الإسبال حرام، الكذب حرام شهادة الزور حرام، يعني: محظورات، هذا من المحظور، كلمة المحظور: من الحظر الذي هو المنع حظر الشيء يعني: منعه.