اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
شرح مختصر زاد المعاد
34213 مشاهدة
صفة التشهد والتسليم

...............................................................................


الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى يقرأ فيها كما يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، كذلك أيضًا ليس فيها استفتاح، وليس فيها تجديد نية، وذكروا أيضًا أنها تكون أخف من الركعة الأولى، وإن سوى بينهما فلا بأس. فإذا انتهى من هاتين الركعتين إن كانت الصلاة ثنائية تشهد وسلم، وإن كانت ثلاثية أو رباعية تشهد التشهد الأول ثم نهض وأتى بما بقي من الصلاة ركعة أو ركعتين، كما هو معتاد جلوسه للتشهد الأول يجلس مفترشًا كما يجلس بين السجدتين، وكذلك إذا كانت الصلاة ثنائية يجلس فيها أيضًا مفترشًا، ولا يتورك عندنا إلا إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فيتورك في التشهد الأخير، مع أن التورك إنما يفعله عند الحاجة لإراحة بدنه.
وإذا كان هناك زحام والصفوف متلاصقة والرجال متراصون في الصفوف ويشق عليه أن يتورك جاز أن يجلس مفترشًا في التشهد الأخير كما يفترش في التشهد الأول. كذلك التشهد يجلس فيه ويقرأ فيه هذا التشهد المعروف الذي هو التحيات لله إلى آخره، ثم السلام يخرج به من الصلاة قول السلام عليكم ورحمة الله هذا رواه عن -النبي صلى الله عليه وسلم- أكثر من خمسة عشر صحابيًا زيادة وبركاته رويت في بعض الآثار. رويت يمكن أنه قالها مرة يعني أنه قال مرة وبركاته، ولكن المعتاد أنه كان يقتصر على ورحمة الله، ثم المعتاد أنه كان يسلم تسليمتين ولا يقتصر على تسليمة واحدة، وأكد السلام بأنه الذي يخرج به من الصلاة في قوله -صلى الله عليه وسلم- تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فعلم أنه لا بد من التسليم. وإن كان بعض العلماء كالحنفية جعلوا التسليم سنة وبعضهم يقتصر على تسليمة واحدة، ولكن المعتاد والمعروف أنهما تسليمتان لا بد منهما.