إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شرح مختصر زاد المعاد
34202 مشاهدة
حكم المسح على الجوربين

...............................................................................


ثم هل يمسح على الجوارب؟ ورد أنه مسح على الجوربين في حديث عن المغيرة ولكن أكثر العلماء لم يصححوا ذلك الحديث لأن المعروف عن المغيرة الحديث في مسح الخفين، فيكون الحديث الذي فيه أنه مسح على الجوربين والنعلين حديثا غير محفوظ، هذا هو الصحيح.
لكن ورد المسح على الجوارب عن تسعة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، وهذا دليل على أنهم حفظوا في ذلك سنة، فلذلك أجاز الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المسح على الجوارب وأما الشافعي ومالك وأبو حنيفة فمنعوا من المسح على الجوارب وشددوا في ذلك، وعللوا بأن الجورب ليس ساترًا سترًا مثل ستر الخف.
الخف يعمل من الجلود من جلود الإبل أو من البقر أو الغنم، ويستر القدم، وينضم على القدم ويشد عليه، ويمكن المشي به، والجورب ليس مثله، فلذلك منعوا من المسح عليه، ولكن الصواب جواز المسح على الجوارب.
ثم نقول: إن الجوارب التي مسح عليها الصحابة -رضي الله عنهم - كانت ساترة وصفيقة وقوية، حتى أنهم يجعلون تحتها فيما يلي الأرض رقعة من جلد يلصقونها بها، وكانت أيضًا غليظة يعني غالبًا أنه لا يخرقها الماء، يعني مثل ما ينسج من بيت الشعر أو البساط الذي يبسط على الأرض وما أشبهه، فتلك هي الجوارب التي كانوا يمسحون عليها.
فأما في هذه الأزمنة ظهر ما يسمى بالشراب، وتساهل كثير من الناس في المسح عليه، تساهلوا حيث إنهم يمسحون عليه مع رقته بحيث إنه قد توصف الأعضاء من ورائه قد تتبين أحجام الأصابع وقد يرى بياض القدم أو سوادها؛ فمثل هذا لا يجوز المسح عليه لكونه غير ساتر، ولكونه أيضًا لا تحصل به التدفئة، ولكونه لا يحصل المشي فيه لا يمكن أن يمشي فيه.
كان الصحابة يمشون في الجورب وحده، يجعلون تحته هذه الرقعة من الجلد ويمشون وحده، وقد يخوضون في الماء ولا تبتل القدم، يخوض أحدهم في الماء كالسيل أو نحوه ولا يخرق الماء تلك الجوارب ولا يصل إلى القدم وذلك لقوتها.
فنقول: عليك أن تحتاط، لا تتساهل بالمسح على الجوارب التي هي شفافة أو نحوها، لأنه لا يحصل بها الستر المطلوب، وإذا كان احتجت إلى لبسها فلا بد أن تختار القوية المتينة الصفيقة الغليظة التي لا يخرقها الماء، وكذلك إذا لم تجد فتلبس اثنين أحدهما فوق الآخر تلبسهما معًا، هذا مما يحتاج إلى أن ينبه عليه.
كذلك أيضًا معروف أن الناس في هذه الأزمنة يلبسون ما يسمى بالكنادر فوق تلك الشراب، وكذلك ما يسمى في اللباس العسكري بالبسطار وما أشبهه، ويسمى قديمًا بالجرموق الذي له ساق طويل أو الموق، فإذا لبس فوق الجورب خفًا فإن كان شد الخف عليه وعقده عقدًا محكمًا وصار يصلي به وينام به جميعًا فالمسح على الأعلى الذي هو الخف، فأما إذا جعل الكنادر مثل النعل يخلعها إذا جلس ويخلعها إذا نام ويخلعها إذا دخل المسجد أو المجلس ونحوه ويبقي عليه الجوارب فإن المسح على الذي يبقى، إذا أراد أن يتوضأ خلع الخف أو الكنادر ومسح على الجورب، أما إذا مسح على الكنادر ثم خلعها فإنه يعتبر قد بطلت طهارته.