الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شرح مختصر زاد المعاد
34189 مشاهدة
حكم تعدد مرات الغَسل في الوضوء

...............................................................................


كذلك أيضًا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، مرة مرة يعني: يغسل وجهه بالماء مرة واحدة بغرفة واحدة، يضع الماء على أعلى وجهه ثم يدلكه بيده حتى يتبلغ وجهه ويكتفي بمرة واحدة، ولا شك أن الغسلتين أفضل من الغسلة، وأن الثلاث أفضل من الثنتين، ولا يزيد على ثلاث، ما شرعت الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو.
والغسلة هي: إبلاغ العضو بالماء كله وإمرار اليد على المغسول، هذا هو الأصل والصحيح، مثلًا أنه لو رش وجهه بالماء رشًا ولم يمسحه بيده ولم يمر يده عليه أن ذلك لا يكفي، وكذلك لو جعل يده تحت الصباب حتى مر الماء عليها لا يكفي؛ إلا بأن يمر يده اليسرى عليها فإن ذلك هو حقيقة الغسل، وكذلك الرجل لو جعلها تحت الصباب ثم مر الماء عليها بدون أن يمسح بيده يدلكها بيده لم يكف، فإن حقيقة الغسل هو إمرار اليد على المغسول.